responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 260

ثانيا : ظاهر كلامه هذا ان الاصول لاتوجب تنجز التكليف لانها ليست الا وظائف مقررة للجاهل فى مقام العمل مع انه لامنافاة بينهما بل انها تنجز التكليف الواقعى فى صورة الاصابة و ان لم يكن لسانها لسان التنزيل منزلة الواقع .

فظهر مما ذكرنا : ان الاصول لاتقوم مقام القطع الموضوعى مطلقا حتى اذا فسر القطع الموضوعى المأخوذ على نحو الكاشفية باخذ جامع الكاشف لانه ليس لاصل عملى كاشفية و ان كان لسانه لسان التنزيل , و عليه فلا وجه لما ذهب اليه فى تهذيب الاصول من جواز قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعى .

بقى هنا شىء : و هو ما يستفاد من بعض كلمات المحقق النائينى ( ره ) من انكاره القطع الموضوعى المأخوذ على نحو الصفتية فى لسان الادلة الشرعية , وانه لم نجد فى الاحكام الفقهية حكما اخذ فى موضوعه القطع على نحو الصفتية .

فنقول فى جوابه : ان كان المراد من القطع المأخوذ على نحو الصفتية تلك الدرجة العالية من العلم اى حالة المأة فى المأة فيمكن ان يحمل عليها ما ورد فى باب الشهادات عن على بن غياث عن ابى عبدالله ( ع ) قال : لاتشهدن بشهادةحتى تعرفها كما تعرف كفك]( . [1] و ما ورد ايضا عن رسول الله ( ص ) و قد سئل عن الشهادة قال : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد او دع]( . [2]

و ان كان المراد منه القطع بما انه صفة كمالية للنفس فيمكن ايضا ان يحمل عليه ما ورد فى بعض الروايات من استحباب اكرام العالم او استحباب النظر الى وجه العالم حيث ان العلم فى هذين الحكمين لم يؤخذ بما انه كاشف لغيره بلبما انه نور فى نفسه و صفة كمالية للنفس كما لايخفى .

المسألة الرابعة : فى انه هل يتصور ما ذكر من الاقسام للقطع فى الظن ايضا او لا ؟

قد ذكرنا سابقا ان للقطع الموضوعى اربعة اقسام : 1 القطع المأخوذ فى موضوع حكم نفسه , 2 القطع المأخوذ فى موضوع حكم مثله , 3 القطع المأخوذ


[1]الباب 20 , من ابواب الشهادات , ح 1 .

[2]الباب 20 , من ابواب الشهادات , ح 3 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست