نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 26
فيثبت به كون الوجوب تعيينيا كذلك مقتضى
الاطلاق فى المقام هو انحصار قيدالحكم بما هو مذكور فى القضية فيثبت به انه لابدل
له فى ترتب الحكم عليه]( . [1]
ولكن يرد عليه انه فرق بين ما اذا كان القيد
جزء لموضوع الحكم المذكور فىالقضية و ما اذا كان عدلاله , ففى الاول تكون المسئلة
كما افاده , فلابد من ذكره اذا كان دخيلا فى موضوع الحكم فيقتضى عدم ذكره عدم دخله
فيه , بخلافه فى الثانى لان المتكلم حينئذ انما يريد بيان وجود العلقة و الملازمة
بين الشرط و الجزاء فحسب كما مر و معه لاملزم لذكرما يكون عدلا للشرط كما لايخفى ,
و اما القياس بالوجوب التعيينى فهو قياس مع الفارق , لان الوجوب التعيينى نوع خاص
منالوجوب يغاير الوجوب التخييرى , و الوجوب التخييرى لابد فيه الى ذكر قيد و
خصوصية فى الكلام اعنى وجوبه اذا لم يأت بغيره , كما فى مثل قولنا[ ( اعتقرقبة
مؤمنة اذا لم تصم شهرين متتابعين او لم تطعم ستين مسكينا]( فاذا لم يذكره فى
الكلام كان مقتضى الاطلاق ان الوجوب تعيينى , و هذا بخلاف المقام ,حيث ان ترتب
المعلول على علته المنحصرة ليس مغايرا لترتبه على غيرالمنحصرة سنخا , بل انهما على
سنخ واحد من دون ان يحتاج الثانى الى ذكر قيد .
المختار فى المسئلة و التفصيل بين الحالات
المختلفة للشرط , فنقول مقدمة : لاشك فى دلالة القضية الشرطية على الاقل على
انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط فى الجملة بالتبادر و الوجدان , والا لو كان الحكم
ثابتا على اى تقدير لاستلزم كونتعليقه على الشرط لغوا كما لايخفى .
اذا عرفت هذا فاعلم : انه لاشك فى دلالة
القضية الشرطية على المفهوم و العلية المنحصرة فيما اذا كان الشرط من ضدين لاثالث
لهما , نحو[ ( المخبر انكان