responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 251

التنبيه الخامس : لا فرق فى حرمة التجرى بين مخالفة الاحكام الواقعية و الظاهرية و لا بين مخالفة العلم و الظن المعتبر لان حقيقة الجرأة على المولى موجودة فى الجميع , و الادلة التى استدلوا بها على حرمته تجرى فى الاحكام الظاهرية و الظنون المعتبره ايضا ولكن قد عرفت عدم صحة شىء منها .

هذا تمام الكلام فى احكام التجرى و ادلتها و الله العالم .

المسئلة الثالثة فى اقسام القطع

كان البحث الى هنا عن القطع الطريقى , و هيهنا قسم من القطع يسمى بالقطع الموضوعى يؤخذ فى موضوع الحكم بحيث لايتحقق الموضوع بدونه , نحو[ ( اذا قطعت بنجاسة ثوبك فلا تصح الصلاة فيه]( فالموضوع لبطلان الصلاة فى هذا المثال هو القطع بنجاسة الثوب مع كون الثوب نجسا فى الواقع , حيث ان القطع حينئذ جزء للموضوع , كما هو المشهور فى محله حيث ان المشهور افتوا بعدم ما نعية النجاسة الخبثية الواقعية عن صحة الصلاة , خلافا للنجاسة الحدثية .

و هيهنا ابحاث ثلاثة :

الاول : انه يستحيل اخذ القطع بعنوان الموضوع فى ثلاث مواضع :

احدها : ان يؤخذ فى موضوع نفس الحكم .

ثانيها : ان يؤخذ فى موضوع ضد الحكم .

ثالثها : ان يؤخذ فى موضوع مثل الحكم .

و الدليل على الاستحالة فى كل واحد منها واضح , اما الاول فلاستلزمه الدور المحال مثل ما اذا قيل[ : ( اذا قطعت بنجاسة هذا الثوب فهو ينجس بنفس هذه النجاسة]( او قيل[ : ( اذا قطعت بوجوب هذا العمل فهو يجب بنفس هذا الوجوب ]( .

اما الثانى : فلاستلزامه اجتماع المثلين كما اذا قيل[ : ( اذا قطعت بوجوب هذا العمل فهو يجب بوجوب آخر مثله]( .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست