نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 251
التنبيه الخامس : لا فرق فى حرمة التجرى بين
مخالفة الاحكام الواقعية و الظاهرية و لا بين مخالفة العلم و الظن المعتبر لان
حقيقة الجرأة على المولى موجودة فى الجميع , و الادلة التى استدلوا بها على حرمته
تجرى فى الاحكام الظاهرية و الظنون المعتبره ايضا ولكن قد عرفت عدم صحة شىء منها .
هذا تمام الكلام فى احكام التجرى و ادلتها و
الله العالم .
المسئلة الثالثة فى اقسام القطع
كان البحث الى هنا عن القطع الطريقى , و
هيهنا قسم من القطع يسمى بالقطع الموضوعى يؤخذ فى موضوع الحكم بحيث لايتحقق
الموضوع بدونه , نحو[ ( اذا قطعت بنجاسة ثوبك فلا تصح الصلاة فيه]( فالموضوع
لبطلان الصلاة فى هذا المثال هو القطع بنجاسة الثوب مع كون الثوب نجسا فى الواقع ,
حيث ان القطع حينئذ جزء للموضوع , كما هو المشهور فى محله حيث ان المشهور افتوا
بعدم ما نعية النجاسة الخبثية الواقعية عن صحة الصلاة , خلافا للنجاسة الحدثية .
و هيهنا ابحاث ثلاثة :
الاول : انه يستحيل اخذ القطع بعنوان
الموضوع فى ثلاث مواضع :
احدها : ان يؤخذ فى موضوع نفس الحكم .
ثانيها : ان يؤخذ فى موضوع ضد الحكم .
ثالثها : ان يؤخذ فى موضوع مثل الحكم .
و الدليل على الاستحالة فى كل واحد منها
واضح , اما الاول فلاستلزمه الدور المحال مثل ما اذا قيل[ : ( اذا قطعت بنجاسة هذا
الثوب فهو ينجس بنفس هذه النجاسة]( او قيل[ : ( اذا قطعت بوجوب هذا العمل فهو يجب
بنفس هذا الوجوب ]( .
اما الثانى : فلاستلزامه اجتماع المثلين كما
اذا قيل[ : ( اذا قطعت بوجوب هذا العمل فهو يجب بوجوب آخر مثله]( .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 251