responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 250

ان قلت : فبما تحكم فى قضية ترك قتل ابن المولى مع علمه بانه عدو للمولى فهل يرضى احد فيه باستحقاق العبد للمؤاخذة .

قلت : ان المولى الحكيم العادل يحكم بالقبح و العقاب فى هذا المورد ايضا لانه يعاقب عبده على جرأته و خروجه عن رسم العبودية , و هذا باق و لم يتبدل الى غيره حتى بعد انكشاف الواقع , نعم قد لايعاقبه و يعفو عنه شكرا لسلامة ابنه و خروجه عن خطر القتل لامن باب عدم صدق عنوان المتجرى عليه كما يشاهد كثيرا ما نظيره بين العرف و العقلاء فى المعاصى الواقعية ايضا فيتركون عقاب العبيد شكرا للنعم المقارنة للمعصية .

التنبيه الرابع : فى الانقياد

قد يقال : يترتب الثواب على الانقياد لنفس ما استدل به على ترتب العقاب على التجرى , و هو شهادة الوجدان و دلالة بعض الاخبار , ثم يستنتج و يقال : حسن الانقياد يلازم قبح التجرى و لايجوز التفكيك بينهما .

لكن يناقش فيه بان حسن الانقياد و ترتب الثواب عليه معلول لانطباق عنوانتعظيم المولى عليه لان مفهوم الانقياد انما يصدق فيما اذا اتى بالعمل بقصد امر المولى و التقرب اليه و اتيان الفعل فهذا القصد لاينفك عن انطباق عنوان التعظيم فى جميع الموارد فيترتب الثواب ايضا فى جميع الموارد , و هذا بخلاف عنوان التجرى , فانه ليس معناه الاتيان بما يراه معصية بقصد مخالفة المولى و العناد له فان هذا لايعتبر فى حقيقة التجرى بل هو عنوان ثانوى ربما يوجب الكفر فضلا عن الفسق بل المتجرى انما يأتى بما يأتى من فعله لشهواته و مقاصده الحيوانية كما ورد فى دعائه ( ع[ : ( ( ولكن خطيئة عرضت لى و سولت لى نفسى و غلبنى هواى]( الى آخر ما مر ذكره .

فاذا الفرق بين مسئلتى التجرى و الانقياد من هذه الناحية ظاهر لاسترة عليه فلا يمكن قياس احدهما بالاخر .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست