نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 250
ان قلت : فبما تحكم فى قضية ترك قتل ابن
المولى مع علمه بانه عدو للمولى فهل يرضى احد فيه باستحقاق العبد للمؤاخذة .
قلت : ان المولى الحكيم العادل يحكم بالقبح
و العقاب فى هذا المورد ايضا لانه يعاقب عبده على جرأته و خروجه عن رسم العبودية ,
و هذا باق و لم يتبدل الى غيره حتى بعد انكشاف الواقع , نعم قد لايعاقبه و يعفو
عنه شكرا لسلامة ابنه و خروجه عن خطر القتل لامن باب عدم صدق عنوان المتجرى عليه
كما يشاهد كثيرا ما نظيره بين العرف و العقلاء فى المعاصى الواقعية ايضا فيتركون
عقاب العبيد شكرا للنعم المقارنة للمعصية .
التنبيه الرابع : فى الانقياد
قد يقال : يترتب الثواب على الانقياد لنفس
ما استدل به على ترتب العقاب على التجرى , و هو شهادة الوجدان و دلالة بعض الاخبار
, ثم يستنتج و يقال : حسن الانقياد يلازم قبح التجرى و لايجوز التفكيك بينهما .
لكن يناقش فيه بان حسن الانقياد و ترتب
الثواب عليه معلول لانطباق عنوانتعظيم المولى عليه لان مفهوم الانقياد انما يصدق
فيما اذا اتى بالعمل بقصد امر المولى و التقرب اليه و اتيان الفعل فهذا القصد
لاينفك عن انطباق عنوان التعظيم فى جميع الموارد فيترتب الثواب ايضا فى جميع
الموارد , و هذا بخلاف عنوان التجرى , فانه ليس معناه الاتيان بما يراه معصية بقصد
مخالفة المولى و العناد له فان هذا لايعتبر فى حقيقة التجرى بل هو عنوان ثانوى
ربما يوجب الكفر فضلا عن الفسق بل المتجرى انما يأتى بما يأتى من فعله لشهواته و
مقاصده الحيوانية كما ورد فى دعائه ( ع[ : ( ( ولكن خطيئة عرضت لى و سولت لى نفسى
و غلبنى هواى]( الى آخر ما مر ذكره .
فاذا الفرق بين مسئلتى التجرى و الانقياد من
هذه الناحية ظاهر لاسترة عليه فلا يمكن قياس احدهما بالاخر .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 250