responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 240

الرابعة : ان الميزان فى استحقاق العقوبة اما القبح الفعلى او الفاعلى , والاول واضح البطلان اذا يلزم استحقاق العقاب على شرب الخمر واقعا باعتقاد انه خل , فيتعين الثانى و هو فى المتجرى و العاصى على حد سواء .

اقول : اولا لادخل للمقدمة الاولى و الثانية فى المقام مع صحتهما فى انفسهما كما لايخفى .

و ثانيا : يصلح كل من المقدمة الثالثة و الرابعة ان يكون برهانا مستقلا على استحقاق المتجرى للعقاب .

و ثالثا : ( بالنسبة الى قوله فى المقدمة الثالثة ) المناط فى حكم العقل باستحقاق العقاب ليس هو العلم بالتكليف فقط بل اننا نختار ان الاصابة للواقع ايضا شرط , ولكنها حاصلة لدى المتجرى فى نظره لان القاطع يرى قطعه مطابقا للواقع فهو دائما يحرز التكليف و يرى نفسه مستحقا للعقاب على تقدير المخالفة فلا يلزم تعطيل الاحكام .

ورابعا : قوله فى المقدمة الرابعة مبنى على انقسام القبح الى خصوص الفعلى و الفاعلى مع انا نختار وجها ثالثا و هو كون الميزان مجموع القبحين فتكون التفرقة بين العاصى و المتجرى صحيحة بلا لزوم اشكال .

فظهر الى هنا عدم وجود دليل على حرمة المتجرى و استحقاق العقاب عليه .

تنبيهات

الاول : ما هو مقتضى هذه الادلة ؟ هل هو حرمة الفعل المتجرى به او حرمة النية ؟

الانصاف ان مقتضاها مختلف , فلا اشكال فى ان الدليل الاول يقتضى حرمة الفعل , و كذلك الثانى و الثالث من دون حاجة الى توضيح , و اما الدليل الرابع اى الروايات التى سيأتى ذكرها فحيث انها تصرح بان نية المعصية معصية فهى تقتضىحرمة النية , و كذلك الدليل الخامس كما صرح به المحقق الخراسانى ( ره ) , و ان كان

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست