نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 227
نفسه 3 البحث عن الموافقة الالتزامية 4 قطع
القطاع 5 العلم الاجمالى .
و اما المسئلتان الاخريان ( و هما مسئلة
حجية القطع و مسئلة التجرى ) فاوليهما خارجة عن الاصول قطعا , و الثانية لعلها من
المسائل الفقهية كما سيأتى ان شاء الله .
الثالث : ان نلاحظه بالنسبة الى بعد زواله
حيث انه و ان لايقع وسطا بملاحظة حين وجوده لكنه بعد زواله يمكن البحث فى ان القطع
السابق مجز او لا ؟ او انه حجة او لا ؟
الامر الثانى : قسم الشيخ الاعظم المكلف
الملتفت الى اقسام و قال[ : ( المكلف اذا التفت الى حكم شرعى فيحصل له اما الشك
فيه او القطع او الظن , فان حصل له الشك فالمرجع فيه هى القواعد الشرعية الثابة
للشاك فى مقام العمل و تسمى بالاصول العملية . . . الى ان قال : فالكلام يقع فى
مقاصد ثلاثة : الاول فى القطع و الثانى فى الظن و الثالث فى الاصول العملية التى
هى المرجع عند الشك]( .
و اوردت عليه اشكالات صارت منشأ لعدول
المحقق الخراسانى عن هذا التقسيم :
احدها : ان جعل عنوان المكلف مقسما يستلزم
عدم شمول التقسيم للقطع ببعض الاحكام الظاهرية اى البرائة , مع انه يشترك القطع
بالحكم الواقعى فى جميع الاحكام .
وجه الملازمة ان البرائة وضعت لمجرد رفع
التحير فى مقام العمل و ليس تكليفا من التكاليف الشرعية , و لا يصدق فيه عنوان
المكلف الذى هو المقسم فى هذاالتقسيم .
ثانيها : ان ظاهر قوله[ ( ان المكلف اذا
التفت الى الحكم الشرعى]( كونهشاملا لخصوص ما يرجع الى نفس المكلف من الاحكام مع
ان الاحكام المتعلقة بالحيض و النفاس و الاستحاضة واشباه ذلك مما هو خارج عن
ابتلاء المجتهد نفسه لاترجع الى نفس المكلف الملتفت فلابد من اخذ المقسم بحيث يعم
ما يتعلق بالمكلف و مقلديه معا .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 227