responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 22

الليل قصر النهار]( حيث ان كل واحد من الشرط والجزاء فى كلا المثالين يكون معلولا لعلة واحدة كما لايخفى , او يكون من باب الملازمة بين العلة و المعلول لكن العلة فيها هو الجزاء , و المعلول هو الشرط , نحو[ ( اذا جاء النهار طلعت الشمس . و ثالثة يكون الترتب من باب ترتب المعلول على العلة , لكن العلية ليست منحصرة فى الشرط , نحو[ ( اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شىء]( فانعلة عاصمية الماء ليست منحصرة فى الكرية , و لا يخفى ان امثلة هذا القسم كثيرة غاية الكثرة , و رابعة يكون الترتب من باب ترتب المعلول على العلة , و العلية منحصرة فى الشرط , نحو[ ( ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجودة]( , و فى باب الامور الشرعية كأن يقال[ : ( اذا آمن الانسان دخل الجنة]( .

اذا عرفت هذا فنقول : لو ثبت كون القضية الشرطية حقيقة فى القسم الرابع و تكون مجازا فى الثلاثة الاول تثبت دلالتها على المفهوم , ولكن انى لنا باثباتذلك .

نعم يمكن ان نقول بالمجاز فى القسم الاول بل يمكن القول بحذف شىء فيه يقتضى كون المقارنة من باب العلية لا الاتفاق , كأن يقال بحذف[ ( فلا يضر]( او[ ( فلا اشكال]( فى قول الفرزدق , فقوله[ : ( ان كنت لاتعرفه فانى اعرفه]( , يعنى [( ان كنت لاتعرفه فلا يضره لانى اعرفه]( و بالجملة لايبعد دعوى المجاز فى هذا القسم , اما القسم الثانى و الثالث فان الوجدان العرفى ( اى عرف اهل اللسان ) حاكم على عدم المجاز فيهما .

الخصوصية الثانية هى انصراف القضية الشرطية الى العلية المنحصرة , فقد يقال انها و ان وضعت اولا و بالذات لمطلق العلقة لكن عند الاطلاق تنصرف الى العلقة الناشئة من العلية المنحصرة لانها اكمل فرد لمطلق العلقة .

ولكن يرد عليها ايضا ان ما يوجب الانصراف انما هو كثرة الاستعمال التى توجب انسا ذهنيا بالنسبة الى المنصرف اليه , و هى تارة تنشأ من كثرة الافراد , و اخرى من غيرها , و اما مجرد اكملية الفرد فلا توجب ذلك بل لعل

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست