responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 217

المحرمات انما هو فيما اذا لم يكن من باب مفهوم الوصف والا فلا كلام و لااشكالفى لزوم حمل المطلق على المقيد حينئذ لانه يرجع حقيقة الى الصورة الاولى فىالمسئلة اى ما اذا كان المطلق و المقيد متخالفين الذى قد مر حكمه و هو لزوم التقييد بلااشكال .

التنيبه الرابع : ان ما مر كان مختصا بما اذا كان المطلق و المقيد من الاحكام التكليفية , فما هو الحكم فى الاحكام الوضعية كما اذا ورد دليل يقول[ ( احل اللهالبيع]( و ورد دليل آخر يقول[ : ( نهى النبى عن بيع الغرر]( ؟

الحق ان فى المسئلة صورا :

الاولى : ما اذا كان المطلق و المقيد متخالفين فى الاثبات و النفى نظير ما مر من المثال آنفا فحكمها واضح و لا اشكال فى لزوم الجمع بينهما بالتقييد كما مر فى الاحكام التكليفية .

الثانية : ما اذا كانا مثبتين او منفيين و هى بنفسها على صورتين :

تارة يكون القيد فى المقيد احترازيا و بتعبير آخر : يكون للتقيد مفهوم مثل قوله تعالى :و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض﴾ فى قبال قوله تعالى :[( احل الله البيع﴾حيث ان القيد فى الاول فى مقام الاحتراز فلا اشكال ايضا فى التقييد كما مر فى التنبيه السابق انهما يرجعان الى المتخالفين .

و اخرى لايكون القيد فى مقام الاحتراز و لايكون له مفهوم كما اذا ورد دليل يقول[ : ( احل الله البيع بالصيغة العربية]( و فرضنا عدم كون المقام فيه مقام الاحتراز , فى قبال دليل حلية بيع المعاطاة , ففى هذه الصورة قال المحقق الخراسانى[ : ( و اذا علم ان مراده اما البيع على اطلاقه او البيع الخاص فلابد من التقييد لو كان ظهور دليله فى دخل القيد اقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه كما هو ليس ببعيد , ضرورة تعارف ذكر المطلق وارادة المقيد ( بخلاف العكس ) بالغاء القيد و حمله على انه غالبى او على وجه آخر]( ( مثل ان كان القيد موردا لابتلاء المكلف ) .

اقول : ان مقصوده من قوله[ ( اما البيع على اطلاقه او البيع الخاص]( وحدة

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست