نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 216
اصل له فى الاقسام الثلاثة .
الرابع : ان يتعلق الامر فى دليل المقيد
بالقيد بما هو كما هو الغالب فى باب المستحبات , مثلا ورد فى استحباب زيارة الحسين
( ع ) مطلقات و ورد فى دليل آخر استحباب زيارته ( ع ) فى اوقات خاصة كليالى الجمعة
و اول و نصف رجب و نصف شعبان و ليالى القدر و هكذا , ففى مثل ذلك الظاهر انه
لايحمل عليه لعدم التنافى بينهما بعد فرض عدم الزام المكلف بالاتيان بالمقيد بل
لابد من حمله على تأكد الاستحباب و كونه الافضل بخلاف باب الواجبات لوجود التنافى
فيها بين دليل المطلق و المقيد حيث ان مقتضى اطلاق المطلق ترخيص المكلف فى
تطبيقهعلى اى فرد من افراده شاء فى مقام الامتثال و هو لايجتمع مع كونه ملزما
بالاتيان بالمقيد]( . [1]
اقول : لكن الانصاف ان نطاق مقال المشهور
اوسع من القسم الاخير فى كلامه فانه يشمل سائر الاقسام ما عدى القسم الاول الذى هو
خارج عن محل الكلام للتصريح بعدم الصحة فيه , و اما ظهور الاوامر فى الارشاد الى
الشرطية و النواهى فى المانعية انما هو مسلم فى الواجبات و اما فى ابواب المستحباب
فهو ممنوع كما عرفتمن غلبة كون القيود فيها ناصرة الى تعدد مراتب الفضل فلا وجه
للتفصيل فى المقام .
بقى هنا شىء و هو انه اذا ورد المطلق و
المقيد فى دليل واحد نحو[ ( اقرأالقرآن مع الطهارة]( فهل يحملان ايضا على تعدد
المطلوب بان نجعلهما نظير ما اذا ورد كل من المطلق و المقيد فى دليل مستقل او لا ؟
و هذا مما لم يتعرض له فى كلماتهم , ولكن الظاهر عدم الحمل على مراتب الفضل لان ما
بيناه سابقا من ظهور القيد فى تعدد المطلوب جار فيما اذا كان هناك مقيد و مطلق
ظاهر فى اطلاقه مع ان فى هذا الفرض لايحصل للمطلق ظهور فى اطلاقه من جهة اتصال
القيد به بل هوظاهر فى وحدة المطلوب , و لا اقل من اجماله , و نتيجته الاخذ
بالمقيد لانه هو القدر المتيقن .
التنبيه الثالث : ان ما ذكرنا من حمل المطلق
على المقيد فى باب الواجبات او