responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 211

المقام الرابع : فيما اذا ورد مطلق و مقيد

و فيه ثلاث حالات : الاولى : ان يكون الدليلان مختلفين فى النفى و الاثبات , نحو[ ( اعتق رقبة]( و[ ( لا تعتق رقبة كافرة]( فلا شك فى لزوم التقييد فيها لان المطلق ليس ظهوره فى الاطلاق اقوى من ظهور العام فى العموم فكما ان العام يخصص الدليل الخاص بلا اشكال كذلك المطلق يقيد بالدليل المقيد , بلالتقييد هنا اولى من التخصيص هناك لان ظهور المطلق فى الاطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة و اما الظهور فى العام فهو مستفاد من الوضع و لا اشكال فى ان رفع اليد عن الظهو الاطلاقى اخف و اسهل من رفع اليد عن الظهور الوضعى .

اضف الى ذلك ما مر فى العام و الخاص من ان ورود الخاص بعد العام يعد نحو تناقض عند العرف بخلاف المقيد فان العرف لايرى تناقضا بين[ ( اعتق رقبة](مثلا و[ ( لا تعتق الرقبة الكافرة]( كما لايخفى .

الثانية : ان يكونا مثبتين او منفيين مع عدم احراز وحدة الحكم فيهما فيكون الظاهر حينئذ التعدد اما لاجل تعدد الشرط مثلا نحو[ ( ان ظاهرت فاعتق رقبة]( و [( ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة]( او لعدم المنافاة بين الحكمين نحو[ ( اكرم العالم]( و[ ( اكرم العالم الهاشمى]( , و فى هذه الصورة ايضا لااشكال فى عدم التقييد .

الثالثة : نفس الحالة الثانية مع احراز وحدة الحكم نحو[ ( ان ظاهرت فاعتق رقبة]( و[ ( ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة]( او[ ( صل صلاة الظهر]( و[ ( صل صلاة الظهر اخفاتا]( , و المشهور فى هذه الحالة التقييد كما عليه سيرة الفقهاء فى الفقة , و استدل له بثلاثة وجوه :

الاول : ان الجمع مهما امكن اولى من الطرح , و هو فى المقام يحصل بالتقييد .

لكن يرد عليه انه لا دليل لنا على ثبوت هذه القاعدة فى جميع الموارد فليس الجمع اولى من الطرح حتى فيما اذا كان الجمع جميعا تبرئيا غير عرفى , بل الاولوية ثابتة فى باب تزاحم الملاكات فاذا ثبت هناك ملاكان لحكمين فمهماامكن الجمع بين هاتين المصلحتين كان اولى .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست