responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 210

ان قلت : لو ظفرنا بعد ذلك بالقيد كما اذا صدر المطلق من جانب الرسول ( ص ) ( مثلا ) و القيد من احد الائمة ( ع ) فهل يستكشف منه عدم كونه ( ص ) , فى مقام البيان و انا قد اخطانا , او نلتزم بانه ( ص ) اخر البيان عن وقت الحاجة , او لا هذا و لا ذاك بل نقول انما كان فى مقام بيان الحكم الظاهرى و بين الامام ( ع ) القيد بعنوان الحكم الواقعى و التصرف فى الارادة الجدية فقط ؟

قلنا : الصحيح هر الوجه الثالث لما مر فى مبحث العام و الخاص من ان مقتضى مصلحة تدريجية الاحكام كون العمومات من قبيل ضرب القانون و وضع القاعدة , ليعمل بها حتى يرد المخصص .

الخامس : فى اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة

قد تكون نتيجتها الشمول البدلى فمفادها حينئذ مفاد كلمة اى , نحو[ ( جئنىبرجل]( فان معناه[ ( جئنى باى رجل]( و قد تكون الشمول الاستغراقى نحو[ ( احل الله البيع]( و هو الغالب فى الاحكام الوضعية نظير[ ( الماء اذا بلغ قدر كر فلم ينجسه شىء]( و[ ( الارض يطهر بعضها بعضا]( . و اما العموم المجموعى فالظاهر انه لا يمكن استفادته الا اذا قامت قرينة على ارادة المجموع من حيثالمجموع .

ثم انه ربما يتوهم انه قد يكون المستفاد من مقدمات الحكة الفرد بدلا عن الشمول و السريان , و هذا مثل ما مر فى ابواب الاوامر من ان مقتصى اطلاق الامر الوجوب النفسى التعيينى العينى .

اقول : لكن الحق ان كل واحد منها مدلول التزامى للامثلة المذكورة اى ان مقتضى مقدمات الحكمة و المدلول المطابقى لها حقيقة فى مثال[ ( صل صلاة الظهر يومالجمعة]( مثلا شمول الوجوب لحالتى اتيان صلاة الجمعة و عدمه , و لازمه الوجوب التعيينى كما يظهر بالتأمل , و هكذا بالنسبة الى الوجوب النفسى و الوجوب العينى ففى كل منهما يكون الاطلاق كسائر المقامات و انما تكون النفسية و العينية من لوازمه لاانهما مدلولان مطابقيان للاطلاق .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست