نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 210
ان قلت : لو ظفرنا بعد ذلك بالقيد كما اذا
صدر المطلق من جانب الرسول ( ص ) ( مثلا ) و القيد من احد الائمة ( ع ) فهل يستكشف
منه عدم كونه ( ص ) , فى مقام البيان و انا قد اخطانا , او نلتزم بانه ( ص ) اخر
البيان عن وقت الحاجة , او لا هذا و لا ذاك بل نقول انما كان فى مقام بيان الحكم
الظاهرى و بين الامام ( ع ) القيد بعنوان الحكم الواقعى و التصرف فى الارادة الجدية
فقط ؟
قلنا : الصحيح هر الوجه الثالث لما مر فى
مبحث العام و الخاص من ان مقتضى مصلحة تدريجية الاحكام كون العمومات من قبيل ضرب
القانون و وضع القاعدة , ليعمل بها حتى يرد المخصص .
الخامس : فى اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
قد تكون نتيجتها الشمول البدلى فمفادها
حينئذ مفاد كلمة اى , نحو[ ( جئنىبرجل]( فان معناه[ ( جئنى باى رجل]( و قد تكون
الشمول الاستغراقى نحو[ ( احل الله البيع]( و هو الغالب فى الاحكام الوضعية نظير[
( الماء اذا بلغ قدر كر فلم ينجسه شىء]( و[ ( الارض يطهر بعضها بعضا]( . و اما
العموم المجموعى فالظاهر انه لا يمكن استفادته الا اذا قامت قرينة على ارادة
المجموع من حيثالمجموع .
ثم انه ربما يتوهم انه قد يكون المستفاد من
مقدمات الحكة الفرد بدلا عن الشمول و السريان , و هذا مثل ما مر فى ابواب الاوامر
من ان مقتصى اطلاق الامر الوجوب النفسى التعيينى العينى .
اقول : لكن الحق ان كل واحد منها مدلول
التزامى للامثلة المذكورة اى ان مقتضى مقدمات الحكمة و المدلول المطابقى لها حقيقة
فى مثال[ ( صل صلاة الظهر يومالجمعة]( مثلا شمول الوجوب لحالتى اتيان صلاة الجمعة
و عدمه , و لازمه الوجوب التعيينى كما يظهر بالتأمل , و هكذا بالنسبة الى الوجوب
النفسى و الوجوب العينى ففى كل منهما يكون الاطلاق كسائر المقامات و انما تكون
النفسية و العينية من لوازمه لاانهما مدلولان مطابقيان للاطلاق .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 210