responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 209

على الشمول والا فان قلنا بدلالته على الطبيعة المرسلة فقط فالفرق اوضح حيث ان العام يدل على الشمول و هو لايدل عليه .

نعم يبقى الكلام فى ما ذهب اليه المحقق النائينى و جماعة من ان استفادة العموم من العام ايضا يتوقف على اجراء مقدمات الحكمة فى مدخوله فحينئذ يشكل الفرق بينهما .

الثالث : فيما اذا شك فى ان المولى هل هو فى مقام البيان او لا ؟

فما هو مقتضى الاصل و القاعدة الاولية ؟ فنقول : ان مقتضى الاصل اللفظى العقلائى كونه فى مقام البيان و يؤيده السيرة المستمرة للفقهاء و المجتهدين فى التمسك بالاطلاقات و العمومات مطلقا الا فيما اذا احرز كونه فى مقام الاجمال و الاهمال فانهم مع فقد هذا الاحراز يأخذون بالاطلاق كما تشهد به سيرتهم العملية فى ابواب الفقه .

ثم ليعلم انه قد يكون المولى فى مقام البيان من جهة و لايكون فى مقام البيان من جهة اخرى , كما اذا سئل السائل مثلا عن الامام ( ع[ ( ( ان لى اربعين شاة هل فيها زكاة ؟]( فاجاب[ ( فى اربعين شاة زكاة]( فانه ( ع ) فى هذا البيانانما يكون فى مقام بيان اصل النصاب فقط و ليس فى مقام بيان مقدار الزكاةكما لايخفى , فلايمكن الاخذ باطلاقه من هذه الجهة و من هنا يظهر ان الاطلاق و التقييد امران اضافيان .

الرابع : فى ان المراد من عدم البيان فى ما نحن فيه هو عدم البيان فى زمان التخاطب لاعدم البيان الى الابد

فاذا كتب المولى مثلا فى رسالة الى العبد[ : ( اشترلى قرآنا و ارسل الى]( و اطلقها و لم يبين خصوصية للقرآن فلا ينتظر العبد لارسال رسالة اخرى يبين فيها دخالة قيد خاص او عدمها , بل يأخذ باطلاقها , و كذلك اذا صدرت منه هذه الجملة فى مجلس من دون ان يبين فى ذلك المجلس و ذلك المقام و هر مقام التخاطب قيدا خاصا .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست