نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 209
على الشمول والا فان قلنا بدلالته على
الطبيعة المرسلة فقط فالفرق اوضح حيث ان العام يدل على الشمول و هو لايدل عليه .
نعم يبقى الكلام فى ما ذهب اليه المحقق
النائينى و جماعة من ان استفادة العموم من العام ايضا يتوقف على اجراء مقدمات
الحكمة فى مدخوله فحينئذ يشكل الفرق بينهما .
الثالث : فيما اذا شك فى ان المولى هل هو فى
مقام البيان او لا ؟
فما هو مقتضى الاصل و القاعدة الاولية ؟
فنقول : ان مقتضى الاصل اللفظى العقلائى كونه فى مقام البيان و يؤيده السيرة
المستمرة للفقهاء و المجتهدين فى التمسك بالاطلاقات و العمومات مطلقا الا فيما اذا
احرز كونه فى مقام الاجمال و الاهمال فانهم مع فقد هذا الاحراز يأخذون بالاطلاق
كما تشهد به سيرتهم العملية فى ابواب الفقه .
ثم ليعلم انه قد يكون المولى فى مقام البيان
من جهة و لايكون فى مقام البيان من جهة اخرى , كما اذا سئل السائل مثلا عن الامام
( ع[ ( ( ان لى اربعين شاة هل فيها زكاة ؟]( فاجاب[ ( فى اربعين شاة زكاة]( فانه (
ع ) فى هذا البيانانما يكون فى مقام بيان اصل النصاب فقط و ليس فى مقام بيان مقدار
الزكاةكما لايخفى , فلايمكن الاخذ باطلاقه من هذه الجهة و من هنا يظهر ان الاطلاق
و التقييد امران اضافيان .
الرابع : فى ان المراد من عدم البيان فى ما
نحن فيه هو عدم البيان فى زمان التخاطب لاعدم البيان الى الابد
فاذا كتب المولى مثلا فى رسالة الى العبد[ :
( اشترلى قرآنا و ارسل الى]( و اطلقها و لم يبين خصوصية للقرآن فلا ينتظر العبد
لارسال رسالة اخرى يبين فيها دخالة قيد خاص او عدمها , بل يأخذ باطلاقها , و كذلك
اذا صدرت منه هذه الجملة فى مجلس من دون ان يبين فى ذلك المجلس و ذلك المقام و هر
مقام التخاطب قيدا خاصا .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 209