responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 208

ان لاحظ القيود اجمالا , و يسمى هذا الاطلاق بالاطلاق اللحاظى , و سيأتى الفرق بينه و بين العموم ان شاء الله تعالى .

لكن خالف فى ذلك بعض الاعاظم و قال[ : ( لايستفاد السريان من المطلق و لو بعد جريان مقدمات الحكمة , بل الاطلاق ليس الا الارسال عن القيد و عدم دخالة القيد و هو غير السريان و الشيوع]( و قال فى موضع آخر من كلماته[ : ( هذا كله على المختار فى باب الاطلاق من عدم كون الطبيعة مرآة للافراد و لا وسيلة الى لحاظ الخصوصيات و حالاتها و عوارضها]( [1] , و قد اعتمد على هذا المبنى و بنى عليه فى مسائل عديدة , منها مبحث الترتب المتقدم ذكره .

اقول : انا نسئل : هل المولى الذى يكون فى مقام البيان و يجعل مفهوم المطلق متعلق حكمه , يلاحظ و يتصور الحالات و العوارض الفردية و ينظر اليها او لا ؟ فان قلتم انه لم يلاحظها و لو اجمالا , قلنا : بان هذا خلاف معنى الاطلاق و هوعدمدخالة القيد و مخالف لكون المولى فى مقام البيان حيث ان عدم جعل القيد دخيلا مع كونه فى مقام البيان معناه انه نظر الى القيود ولو اجمالا فلم يرها دخيلة فى مقصوده وقال[ ( اعتق الرقبة]( مثلا , و ان قلتم انه نظر اليها و لا حظها ثم حكم بعدم دخالتها فليس هذا الا السريان و ان المطلق شامل لجميع الافراد بعد اجراء مقدمات الحكمة .

و الحاصل ان كون المطلق تمام المطلوب لايمكن الا بعد لحاظ سائر القيود و لو اجمالا و نفى دخالتها فان هذا هو المفهوم من لفظ تمام المراد فان مفهومه ان المطلوب هو هذا لاغير , و هذا امر ظاهر .

الثانى : ما الفرق بين العام و المطلق ؟ ( لاسيما على المختار من ان المطلق ايضا يدل على الشمول بدليا كان او استغراقيا ) .

ان الشمول فى المطلق يستفاد من مقدمات الحكمة بينما هو فى العام يستفاد من وضع اللفظ , و لا يخفى ان هذا الفرق مبنى على المختار و هو دلالة المطلق ايضا


[1]راجع تهذيب الاصول , ج 2 , طبع مهر , ص 64 و 72 و كتاب البيع , ج 4 , ص 365 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست