نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 208
ان لاحظ القيود اجمالا , و يسمى هذا الاطلاق
بالاطلاق اللحاظى , و سيأتى الفرق بينه و بين العموم ان شاء الله تعالى .
لكن خالف فى ذلك بعض الاعاظم و قال[ : (
لايستفاد السريان من المطلق و لو بعد جريان مقدمات الحكمة , بل الاطلاق ليس الا
الارسال عن القيد و عدم دخالة القيد و هو غير السريان و الشيوع]( و قال فى موضع
آخر من كلماته[ : ( هذا كله على المختار فى باب الاطلاق من عدم كون الطبيعة مرآة
للافراد و لا وسيلة الى لحاظ الخصوصيات و حالاتها و عوارضها]( [1] , و قد اعتمد
على هذا المبنى و بنى عليه فى مسائل عديدة , منها مبحث الترتب المتقدم ذكره .
اقول : انا نسئل : هل المولى الذى يكون فى
مقام البيان و يجعل مفهوم المطلق متعلق حكمه , يلاحظ و يتصور الحالات و العوارض
الفردية و ينظر اليها او لا ؟ فان قلتم انه لم يلاحظها و لو اجمالا , قلنا : بان
هذا خلاف معنى الاطلاق و هوعدمدخالة القيد و مخالف لكون المولى فى مقام البيان حيث
ان عدم جعل القيد دخيلا مع كونه فى مقام البيان معناه انه نظر الى القيود ولو
اجمالا فلم يرها دخيلة فى مقصوده وقال[ ( اعتق الرقبة]( مثلا , و ان قلتم انه نظر
اليها و لا حظها ثم حكم بعدم دخالتها فليس هذا الا السريان و ان المطلق شامل لجميع
الافراد بعد اجراء مقدمات الحكمة .
و الحاصل ان كون المطلق تمام المطلوب لايمكن
الا بعد لحاظ سائر القيود و لو اجمالا و نفى دخالتها فان هذا هو المفهوم من لفظ
تمام المراد فان مفهومه ان المطلوب هو هذا لاغير , و هذا امر ظاهر .
الثانى : ما الفرق بين العام و المطلق ؟ (
لاسيما على المختار من ان المطلق ايضا يدل على الشمول بدليا كان او استغراقيا ) .
ان الشمول فى المطلق يستفاد من مقدمات
الحكمة بينما هو فى العام يستفاد من وضع اللفظ , و لا يخفى ان هذا الفرق مبنى على
المختار و هو دلالة المطلق ايضا
[1]راجع
تهذيب الاصول , ج 2 , طبع مهر , ص 64 و 72 و كتاب البيع , ج 4 , ص 365 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 208