نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 207
و كيف كان فان المختار فى المقام هو عدم
اعتبار هذه المقدمة كما صرح به جماعة من الاعلام ايضا .
و يدل عليه وجوه ثلاثة : احدها : استلزامها
: عدم امكان التمسك بكثير من الاطلاقات الواردة فى الكتاب و السنة مع ان السيرة
العملية للفقهاء و المتشرعين قامت على خلافه فانهم لا يعتنون بشأن نزول الايات و
مورد السؤال فى الروايات اذا كان الجواب مطلقا .
ثانيها : ان وجود القدر المتيقن ليس من قبيل
القيود الاحترازية التى يأخذها المتكلم فى كلامه و يكون لها لسان اثبات و لسان نفى
, اثبات الحكم لنفسها و نفى الحكم عن غيرها , بل غاية ما يستفاد من وجوده ثبوت
الحكم بالنسبة الى نفسه , و اما عدم ثبوته بالنسبة الى غيره فهو ساكت عنه و غير
مفيد له , و حينئذ لا مانع من التمسك بالاطلاق و اسراء الحكم الى ذلك الغير , والا
يلزم اهمال المولى بالنسبة الى غير القدر المتيقن و سكوته عن بيان حكمه , مع ان
المفروض انه فى مقام بيان تمام المراد .
ثالثها : انه لو كان المتيقن مزاحما للاخذ
بالاطلاق فما هو الفرق بين المتيقن بحسب التخاطب و المتيقن بحسب الخارج مع ان ما
ذكره المحقق الخراسانى فى مقام اثبات اعتبار هذه المقدمة ( و هو ان المولى لم يخل
بغرضه اذا لم يبين القيد اعتمادا على القدر المتيقن ) جار فى القسم الثانى ايضا و
هو يستلزم عدم جواز التمسك بالاطلاق فى ما اذا وجد فى البين قدر متيقن بحسب الخارج
ايضا مع ان هذا مما لايلتزم به الخصم .
الى هنا ثبت ان المعتبر فى الاخذ بالاطلاق
بين المقدمات الخمسة مقدمتان : احديهما : كون المتكلم فى مقام البيان , و ثانيهما :
انتفاء ما يوجب التعيين .
تنبيهات :
الاول : فى انه ما هو نتيجة مقدمات الحكمة ؟
ذهب المشهور الى ان نتيجتها السريان و
الشمول فكأن المولى اطلق كلامه بعد
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 207