responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 192

جامعا و مانعا , و لايخفى امكان هذا النحو من التعريف و ضرورته للمبتدى فى العلم لان يتضح له الطريق الذى يسلكه و يحيط بافراد ذلك الموضوع و اغياره , و قلنا ان نفس الاشكالات فى جانبى الطرد و العكس فى كلمات القوم اقوى شاهد بانهم فى صدد بيان التعريف الحقيقى بالمعنى الذى ذكرنا .

و بالجملة يجاب عن الايراد على تعريف المشهور بالنسبة الى الاشكال الثانى : بان الشيوع له معنيان : احدهما : الشيوع بمعنى العموم , و حينئذ يرد عليه هذا الاشكال و هو عدم شمول التعريف لاسم الجنس لانه ليس للجنس شيوع بل و كذا النكرة , ثانيهما : السريان و العموم بعد ضم مقدمات الحكمة و لا اشكال فى وجود هذا المعنى فى اسم الجنس و النكرة .

و اما الاشكال الثالث : فيرد بان كلمة[ ( من و ماو اى]( الاستفهامية ليست من الاغيار بل نحن نلتزم بانها ايضا من افراد المطلق .

و اما الاشكال الاول : فيندفع بانه كما ان المعنى يتصف بصفة الاطلاق و التقييد , كذلك اللفظ ايضا يتصف بهما بلحاظ كونه مرآة للمعنى و كاشفا عنه .

لكن مع ذلك كله يمكن لنا ارائة تعريف اوضح و اسهل من تعريف المشهور , بان ننظر الى المعنى اللغوى للمطلق و نقول : المطلق ما لاقيد فيه من المعانى او الالفاظ , و المقيد ما فيه قيد , و بعبارة اخرى : ان المطلق فى مصطلح الاصوليين نفس ما ذكر فى اللغة و هو ما يكون مرسلا و ساريا بلاقيد .

و من هنا يظهر ان الاطلاق و التقييد امران اضافيان لانه ربما يكون معنى مقيدا بالنسبة الى معنى آخر و فى نفس الوقت يعد مطلقا بالنسبة الى معنى ثالث , كالرقبة المؤمنة , فانها مقيدة بالنسبة الى مطلق الرقبة بينما هى مطلقة بالنسبة الى الرقبة المؤمنة العادلة .

الثانية : ان المطلق كما سيأتى يفيد العموم و الشمول ببركة مقدمات الحكمة و هذا الشمول على ثلاثة اقسام لانه قد يكون بدليا و قد يكون استغراقيا و قد يكون مجموعيا , فلا يصح ما ربما يتوهم من ان المطلق انما يدل على الشمول

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست