نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 181
ثالثا : ان عدم اجواز النسخ بخبر الواحد و
جواز التخصيص به ايضا شاهد لما ذكرنا حيث انه ايضا يدل على زيادة المؤونة فى النسخ
و انه رفع الحكم من الاساس .
بقى هنا شىء : و هو ان النسخ فى القرآن
الكريم كيف يتصور ؟
لااشكال فى جواز النسخ فى القرآن سواء كان
الناسخ و المنسوخ كلاهما فى القرآن كما فى آية النجوى او كان خصوص الناسخ فيه كما
فى حكم القبلة .
لا يقال : انه فى القسم الاول مشمول لقوله
تعالى :﴿و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا]([1] لان جوابه واضح و هو انه فى هذه الموارد لازال توجد قرينة اما على ان
الاية المنسوخة ستنسخ او على ناسخية الاية الناسخة فتكون احدى الايتين ناظرة الى
الاخرى , و لا اشكال حينئذ فى عدم صدق الاختلاف , فالاول مثل قوله تعالى :﴿و اللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفيهن الموت او يجعل الله لهن
سبيلا﴾ [2]فان ذيل هذه الاية :[( او يجعل الله لهن سبيلا﴾قرينة على امكان النسخ فيها , كما ورد من
طرق الفريقين ان المراد من السبيل هو حد زناء المحضة فنسخ حكم الامساك فى البيوت
للزانيات , و تعبدل الى احد المذكور فى الروايات و هو الرجم , نعم اليس الناسخ
لهذه الاية من القرآن فهو خارج عن محل الكلام لان محل البحث ما اذا كان كلا
الدليلين من القرآن بينما الناسخ هنا روايات وردت من طريق الفريقين .
و اما قوله تعالى فى سورة النور ﴿الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة﴾فهو وارد فى غير المحصنات كما ثبت فى محله ,
نعم يمكن الاستشهاد بهذه الاية لاثبات اصل وجود القرينة فى الاية المنسوخة .
ان قلت : كيف يكون الرجم بالنسبة الى
المحصنات الزانيات سبيلا مع كونهاسوء حالا من الامساك .