responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 181

ثالثا : ان عدم اجواز النسخ بخبر الواحد و جواز التخصيص به ايضا شاهد لما ذكرنا حيث انه ايضا يدل على زيادة المؤونة فى النسخ و انه رفع الحكم من الاساس .

بقى هنا شىء : و هو ان النسخ فى القرآن الكريم كيف يتصور ؟

لااشكال فى جواز النسخ فى القرآن سواء كان الناسخ و المنسوخ كلاهما فى القرآن كما فى آية النجوى او كان خصوص الناسخ فيه كما فى حكم القبلة .

لا يقال : انه فى القسم الاول مشمول لقوله تعالى :﴿و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا]([1] لان جوابه واضح و هو انه فى هذه الموارد لازال توجد قرينة اما على ان الاية المنسوخة ستنسخ او على ناسخية الاية الناسخة فتكون احدى الايتين ناظرة الى الاخرى , و لا اشكال حينئذ فى عدم صدق الاختلاف , فالاول مثل قوله تعالى :﴿و اللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفيهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا﴾ [2] فان ذيل هذه الاية :[( او يجعل الله لهن سبيلا﴾قرينة على امكان النسخ فيها , كما ورد من طرق الفريقين ان المراد من السبيل هو حد زناء المحضة فنسخ حكم الامساك فى البيوت للزانيات , و تعبدل الى احد المذكور فى الروايات و هو الرجم , نعم اليس الناسخ لهذه الاية من القرآن فهو خارج عن محل الكلام لان محل البحث ما اذا كان كلا الدليلين من القرآن بينما الناسخ هنا روايات وردت من طريق الفريقين .

و اما قوله تعالى فى سورة النور ﴿الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة﴾فهو وارد فى غير المحصنات كما ثبت فى محله , نعم يمكن الاستشهاد بهذه الاية لاثبات اصل وجود القرينة فى الاية المنسوخة .

ان قلت : كيف يكون الرجم بالنسبة الى المحصنات الزانيات سبيلا مع كونهاسوء حالا من الامساك .


[1]النساء 82 .

[2]النساء 15 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست