responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 18

ثالثها : ما نقله المحقق الخراسانى ايضا مما يكون فى جانب التفريط و هو ان ( ( المفهوم حكم غير مذكور]( حيث لا اشكال فى ان كل حكم غير مذكور ليس مفهوما .

رابعها : ما ذكره فى تهذيب الاصول و هو[ ( انه عبارة عن قضية غير مذكورة مستفادة من القضية المذكورة عند فرض انتفاء احد قيود الكلام]( .

و يرد عليه ايضا انه غير جامع لمفهوم الموافقة لانها لاتستفاد من انتفاء احدقيودالكلام كما لايخفى , مضافا الى ان الاولى هو التعبير بالحكم بدل كلمة[ ( القضية ]( حيث انها تعبير منطقى او فلسفى , و الاصولى يطلب فى المسائل الاصولية الحكم لاالقضية .

ثم انه قد ظهر مما ذكرنا ان ظاهر كلمات القوم انهم فى مقام بيان تعريف حقيقى جامع و مانع لامجرد شرح الاسم و لذلك يتصدون للنقض و الابرام و اثبات ان هذا القيد داخل و ان ذاك خارج كما مر كرارا , و حينئذ قول المحقق الخراسانى فى ما نحن فيه من[ ( انه لاموقع لما قد وقع فى تعريف المفهوم من النقض و الابرام بين الاعلام , لانه من قبيل شرح الاسم]( فى عير محله .

الثانى : هل البحث فى باب المفاهيم عقلى او لفظى ؟

الحق ان البحث عن المفاهيم من اوضح المباحث اللفظية لان المدلول الالتزامى من اقسام الدلالات اللفظية , و من العجب ما ذكره فى المحاضرات من[ ( ان للمفاهيم حيثيتين واعقيتين فمن احديهما تناسب ان تكون من المسائل الاصوليةالعقلية و من الاخرى تناسب ان تكون من المسائل الاصولية اللفظية , و ذلك لانه بالنظر الى كون الحاكم بانتفاء المعلول عند انتفاء العلة هو العقل فحسب فهى من المسائل الاصولية العقلية , و بالنظر الى كون الكاشف عن العلة المنحصرةهو الكاشف عن لازمها ايضا فهى من المسائل الاصولية اللفظية لفرض ان الكاشف عنها هو اللفظ كما عرفت , فاذن يكون المفهوم مدلولا لللفظ التزاما]( [1] , مع تصريحه بان دلالة اللفظ على المفهوم انما يكون بالالتزام , و الدلالة الالتزامية من اقسام الدلالة اللفظية , و ان شئت قلت : كون المدلول الالتزامى بينا يوجب


[1]المحاضرات , ج 5 , ص 59 58 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست