نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 178
و قال المحقق النائينى ( ره[ : ( ( النسخ
انتهاء امد الحكم المجعول لانتهاءالحكمة الداعية الى جعله]( و قال فى المحاضرات[ :
( النسخ رفع امر ثابت فى الشريعة المقدسة بارتفاع امده و زمانه]( .
اقول : لو حاولنا النقاش فى هذه التعاريف
فيمكن المناقشة فى كل منها , فمثلا بالنسبة الى التعريف الاخير ( و هو للمحاضرات )
يمكن ان يقال : ان الصحيح هو التعبير برفع الحكم لارفع الامر , و ايضا لا وجه
لتخصيصه النسخ بالشريعة المقدسة بل انه ثابت بين العرف و العقلاء ايضا فى احكامهم
, كما ان هذا الاشكال يرد على تعريف المحقق الخراسانى ايضا لان تعبيره بالدفع
يتصور فى دائرة الشرع واما فى دائرة الموالى العرفية و عبيدهم فان النسخ هو الرفع
لا الدفع كما لايخفى , و هكذا بالنسبة الى كلام المحقق النائينى حيث انه ايضا خصص
النسخ فى تعريفه بدائرة الشرع , والاحسن ان يقال : النسخ رفع حكم تكليفى او وضعى
مع بقاء موضوعه ( ثبوتا او اثباتا ) .
ثم انه هل يجوز النسخ فى حكم الله تعالى او
لا ؟ المشهور او المجمع عليه بين المسلمين جوازه و نسب الى اليهود و النصارى انه
مستحيل , و استدل لذلك بانه اما ان كان الحكم المنسوخ ذا مصلحة فلابد من دوامه و
بقائه و لا وجوه لنسخه و ازالته , و اما ان لم يكن ذا مصلحة فالازم عدم جعله
ابتداء الا اذا كان الجاعل جاهلابحقايق الامور , تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ,
كما ان النسخ فى الاحكام العرفية ايضا يرجع الى احد الامرين اما الى جهل الجاهل من
اول الامر بعدم وجود المصلحة فى الحكم و اما الى جهله بعدم دوام المصلحة و عدم
كونه عالمابالمستقبل , و حيث ان الله تعالى لايتصور فيه الجهل بالمستقبل حدوثا و
بقاء يستحيل النسخ بالنسبة اليه كما لايخفى .
و الجواب عن هذا معروف و هو انه لا اشكال فى
ان يكون لشىء مصلحة فى زمان دونزمان آخر كالدواء الذى نافع للمريض يوما و ضار يوما
آخر , كما ان الرجوع الى التاريخ و شأن نزول الايات فى قصة تغيير القبلة يرشدنا الى
هذه النكتة , و حينئذ
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 178