responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 178

و قال المحقق النائينى ( ره[ : ( ( النسخ انتهاء امد الحكم المجعول لانتهاءالحكمة الداعية الى جعله]( و قال فى المحاضرات[ : ( النسخ رفع امر ثابت فى الشريعة المقدسة بارتفاع امده و زمانه]( .

اقول : لو حاولنا النقاش فى هذه التعاريف فيمكن المناقشة فى كل منها , فمثلا بالنسبة الى التعريف الاخير ( و هو للمحاضرات ) يمكن ان يقال : ان الصحيح هو التعبير برفع الحكم لارفع الامر , و ايضا لا وجه لتخصيصه النسخ بالشريعة المقدسة بل انه ثابت بين العرف و العقلاء ايضا فى احكامهم , كما ان هذا الاشكال يرد على تعريف المحقق الخراسانى ايضا لان تعبيره بالدفع يتصور فى دائرة الشرع واما فى دائرة الموالى العرفية و عبيدهم فان النسخ هو الرفع لا الدفع كما لايخفى , و هكذا بالنسبة الى كلام المحقق النائينى حيث انه ايضا خصص النسخ فى تعريفه بدائرة الشرع , والاحسن ان يقال : النسخ رفع حكم تكليفى او وضعى مع بقاء موضوعه ( ثبوتا او اثباتا ) .

ثم انه هل يجوز النسخ فى حكم الله تعالى او لا ؟ المشهور او المجمع عليه بين المسلمين جوازه و نسب الى اليهود و النصارى انه مستحيل , و استدل لذلك بانه اما ان كان الحكم المنسوخ ذا مصلحة فلابد من دوامه و بقائه و لا وجوه لنسخه و ازالته , و اما ان لم يكن ذا مصلحة فالازم عدم جعله ابتداء الا اذا كان الجاعل جاهلابحقايق الامور , تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا , كما ان النسخ فى الاحكام العرفية ايضا يرجع الى احد الامرين اما الى جهل الجاهل من اول الامر بعدم وجود المصلحة فى الحكم و اما الى جهله بعدم دوام المصلحة و عدم كونه عالمابالمستقبل , و حيث ان الله تعالى لايتصور فيه الجهل بالمستقبل حدوثا و بقاء يستحيل النسخ بالنسبة اليه كما لايخفى .

و الجواب عن هذا معروف و هو انه لا اشكال فى ان يكون لشىء مصلحة فى زمان دونزمان آخر كالدواء الذى نافع للمريض يوما و ضار يوما آخر , كما ان الرجوع الى التاريخ و شأن نزول الايات فى قصة تغيير القبلة يرشدنا الى هذه النكتة , و حينئذ

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست