responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 153

دلالة الدليل حينئذ من قبيل المنطوق لا المفهوم كما لايخفى .

ثالثا : ان ما ذكره من الفرق بين الاولوية القطعية و العرفية ايضا غير تام لان الاولوية سواء كانت عقلية او عرفية داخلة فى المفهوم , و فهم العرف لاينافى ذلك لوجود ملاك المفهوم فى كلتيهما , حيث ان الملاك هو كون الحكم غير مذكور و هو موجود فى مثل قوله تعالى :فلاتقل لهما اف﴾بالنسبة الى قضية[ ( لاتضرب]( مثلا كما لايخفى , نعم الا اذا كان المنطوق مجرد طريق و اشارة الى المفهوم فلا يكون القول بالاف فى الاية مثلا حراما بنفسه بليكون نحو كناية عن مثل الضرب ففى مثل هذه الموارد تدخل الاولوية العرفية فى المنطوق بلا اشكال .

اذا عرفت هذا فلنرجع الى اصل البحث فنقول : هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم او لا ؟ لااشكال و لاخلاف فى جواز تخصيص العام بالمفهوم اذا كان موافقا كما اذا قال[ : ( لاتكرم الفساق]( ثم قال[ : ( اكرم الضيف و لو كان كافرا]( فمفهومه وجوب اكرام الضيف اذا كان مسلما بطريق اولى , هذا المفهوم موافق للمنطوقفى الايجاب و يكون خاصا بالنسبة الى عموم[ ( لاتكرم الفساق]( .

و اما اذا كان المفهوم مخالفا ففيه خمسة اقوال : الاول : عدم جواز التخصيص مطلقا , الثانى : جوازه مطلقا , الثالث : التفصيل بين موارد المفهوم فيختلف باختلاف الموارد و المقامات فان كان الدال على المفهوم مثل كلمة[ ( انما]( فيقدم على العام و يخصص العام به والا فالعام يقدم . الرابع : تفصيل المحقق الخراسانى ( ره ) و هو التفصيل بين الكلام الواحد و بين الكلامين المنفصلين , و التفصيل بين ما اذا فهمنا العموم من الوضع و ما اذا فهمناه من مقدمات الحكمة , فتارة يكون العام و المفهوم فى كلام واحد و استفدنا العموم و المفهوم كليهما من مقدمات الحكمة او استفدنا كليهما من الوضع فلا عموم حينئذ و لا مفهوم لعدم تمامية المقدمات بالنسبة الى شىء منهما فى الاول و لمزاحمة ظهور كل منهما مع الاخر فى الثانى فلابد حينئذ من الرجوع الى الاصول العملية فى مورد الشك , و اخرى : يكونان

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست