نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 151
8
الكلام فى تخصيص العام بالمفهوم
ينبغى قبل الورود فى اصل البحث ذكر تقسيمات
وردت فى المفهوم , فنقول :انه على قسمين مفهوم الموافقة و هو ما كان بينه و بين المنطوق
توافق فى السلبو الايجاب , و مفهوم المخالفة و هو ما كان بينه و بين المنطوق تخالف
فى السلب و الايجاب , و اضاف بعض تقسيمين آخرين .
احدهما : ان الموافق تارة يكون بالاولوية و
مثاله معروف و هو قوله تعالى :﴿فلا تقل لهما اف﴾ الذى مفهومه النهى عن الضرب مثلا بطريق , اولى , و اخرى يكون
بالمساواة نحو [( لاتشرب الخمر لانه مسكر]( الذى يشمل بالمفهوم سائر افراد المسكر
بالمساواة .
ثانيهما : ان كلا من المساواة و الاولوية
ايضا على قسمين , فالمساواة تارة تكون من قبيل منصوص العلة و اخرى تكون من قبيل
مستنبط العلة , و الاولوية تارة عقلية فتدخل فى المفهوم و اخرى تكون عرفية فتدخل
فى المنطوق فالمثال المعروف , ( فلا تقل لهما اف ) حيث ان الاولوية فيه عرفية
داخلة فى المنطوق لاالمفهوم .
لكن يمكن النقاش هنا بوجوه :
اولا : تقسيم مفهوم الموافقة الى الاولوية و
المساواة لايكون تاما لان منصوصالعلة فى المساواة لاينطبق عليه تعريف المفهوم لان
المفهوم هو حكم غير مذكور مع
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 151