نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 145
7
الكلام فيما اذا تعقب العام ضمير يرجع الى البعض
اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعضه فهل يوجب
ذلك تخصيصة او لا ؟
و قد اشتهر التمثيل لذلك بقوله تعالى فى
سورة البقرة [228]﴿و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و لايحل لهن ان
يكتمن ما خلق الله فى ارحامهن ان كن يؤمن بالله و اليوم الاخر و بعولتهن احق بردهن
فى ذلك ( الاية﴾ فالضمير فى بعولتهن راجع الى خصوص والرجعيات من المطلقات لا الى
المطلقات مطلقا , فهل عود الضمير الى بعض افراد المطلقات مما يوجب تخصيصها به و
يكون المراد منها هو خصوص الرجيعات فيختص التربص بهن فقط , او لا يوجب ذلك بل
المراد منها هو مطلق المطلقات , و بعبارة اخرى هل تأخذ باصالة العموم فلايوجب
ارجاع الضمير الى البعض تخصيص المطلقات , او نأخذ باصالة عدمالاستخدام فيكون
ارجاعه الى البعض موجبا للتخصيص ؟ ففيه اقوال و ذكر المحقق النائينى ( ره ) فى
المقام ثلاثة اقوال , و للمحقق الخراسانى هنا قول بالتفصيل لو اخذناه قولا آخر
تكون الاقوال فى المسئلة اربعة .
اولها : تقديم اصالة العموم و الالتزام
بالاستخدام .
ثانيها : تقديم اصالة عدم الاستخدام و
الالتزام بالتخصيص .
ثالثها : عدم جريان كليهما , اما اصالة عدم
الاستخدام فلاختصاص مورد جريانها بما اذا كان الشك فى المراد فلا تجرى فيما اذا شك
فى كيفية الارادة
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 145