responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 145

7 الكلام فيما اذا تعقب العام ضمير يرجع الى البعض

اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعضه فهل يوجب ذلك تخصيصة او لا ؟

و قد اشتهر التمثيل لذلك بقوله تعالى فى سورة البقرة [228]﴿و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و لايحل لهن ان يكتمن ما خلق الله فى ارحامهن ان كن يؤمن بالله و اليوم الاخر و بعولتهن احق بردهن فى ذلك ( الاية﴾ فالضمير فى بعولتهن راجع الى خصوص والرجعيات من المطلقات لا الى المطلقات مطلقا , فهل عود الضمير الى بعض افراد المطلقات مما يوجب تخصيصها به و يكون المراد منها هو خصوص الرجيعات فيختص التربص بهن فقط , او لا يوجب ذلك بل المراد منها هو مطلق المطلقات , و بعبارة اخرى هل تأخذ باصالة العموم فلايوجب ارجاع الضمير الى البعض تخصيص المطلقات , او نأخذ باصالة عدمالاستخدام فيكون ارجاعه الى البعض موجبا للتخصيص ؟ ففيه اقوال و ذكر المحقق النائينى ( ره ) فى المقام ثلاثة اقوال , و للمحقق الخراسانى هنا قول بالتفصيل لو اخذناه قولا آخر تكون الاقوال فى المسئلة اربعة .

اولها : تقديم اصالة العموم و الالتزام بالاستخدام .

ثانيها : تقديم اصالة عدم الاستخدام و الالتزام بالتخصيص .

ثالثها : عدم جريان كليهما , اما اصالة عدم الاستخدام فلاختصاص مورد جريانها بما اذا كان الشك فى المراد فلا تجرى فيما اذا شك فى كيفية الارادة

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست