نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 133
فلا يمكن حينئذ تكليف المعدوم عقلا و بين ما
اذا كان التكليف انشائيا فيجوز , لان الانشاء خفيف المؤونة نظير انشاء الوقف على
البطون المتعددة فان المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده , بانشاء
الواقف حين ما وقف , لابانتقال العين اليه من البطن السابق .
لكن الانصاف انه غير تام لانه ان كان المراد
من المعدوم المعدوم بما هو هو فلا معنى للتكليف لافعليا و لا انشائيا , و ان كان
المراد المعدوم بما هو يوجد , اى على فرض وجوده و على نهج القضية الحقيقية
فالتكليف ممكن الا انه لافرق حينئذ بين الفعلى و الانشائى , و ان شئت قلت :
التكليف حينئذ فعلى ولكن فى فرض وجود موضوعه كما فى القضايا الشرطية .
اما المقام الثانى : و هو جواز تخاطب
المعدومين و عدمه : فذهب المحقق الخراسانى الى عدمه و قال ما حاصله : انه لاريب فى
عدم صحة خطاب الغائب عن مجلس الخطاب بل الحاضر غير الملتفت فضلا عن الغائب و
المعدوم على وجه الحقيقة فان الخطاب الحقيقى عبارة عن توجيه الكلام نحو الغير
للافهام و من المعلوم ان ذلك مما لايتحقق الا اذا كان توجيه الكلام الى الحاضر
الملتفت .
لكن الانصاف ان ما قلنا فى المقام الاول جار
هنا ايضا حيث نقول : ان كان المراد تخاطب المعدوم بلحاظ حال العدم فلا يجوز قطعا و
اما اذا كان بلحاظ الوجود فلا اشكال فيه لان حقيقة التخاطب توجيه الخطاب نحو الغير
مع الايصالاليه باى وسيلة كانت سواء كان الغير حاضرا او غائبا , و ليست حقيقته
التشافه حتى يختص جوازه بالحاضر فى المجلس , و لذلك تكتب الرسائل و يخاطب فيها
الغائب او تكتب الوصية للجيل اللاحق و هم مخاطبون فيها , كماورد فى وصية
اميرالمؤمنين على ( ع ) :[ ( اوصيكما و جميع ولدى و من بلغه كتابى هذا بتقوى الله و نظم امركم]( , [1] الى غير ذلك من اشباهها و نظائرها .