نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 128
و على الوجه الرابع ( و هو ما افاده المحقق
النائينى ) يجب الفحص الى ان يصدق عدم البيان فى مقام البيان , و هذا طبعا يحتاج
الى حصول العلم بعدم ورود المخصص كما لايخفى .
الثانى : فى انه هل الفحص عن المخصص فحص عن
المعارض و المانع او عما يتم به اقتضاء المقتضى ؟ و بعبارة اخرى : ايكون العموم
ناقصا فى الاقتضاء بدون الفحص او الاقتضاء تام , و الكلام فى عدم المانع ؟ ففيه
ايضا تفصيل بلحاظ اختلاف الوجوه التى استدل بها .
فعند القائلين باعتبار الظن الشخصى المقتضى
ناقص قبل الفحص لان الظن ليس حاصلا قبل الفحص .
و عند القائلين بوجود العلم الاجمالى
فالمسألة متوقفة على جريان الاصول العملية فى اطراف العلم الاجمالى و سقوطها
بالتعارض او عدم جريانها حتى فى بدو الامر , فان قلنا بانها تجرى فتتعارض فالفحص
يكون فى وجود المانع و هو الاصل المعارض الجارى فى طرف آخر , و ان قلنا بعدم
جريانها ابتداء فالنقص فى المقتضى .
و اما بناء على مبنى المحقق النائينى فالفحص
عن المقتضى , لان مع عدم جريان مقدمات الحكمة لاينعقد للعام ظهور و اقتضاء .
و اما بناء على دليل المعرضية فالفحص هو عن
وجود المانع و المعارض , لانه لا اشكال حينئذ فى ظهور العام فى العموم و دلالته
الاستعمالية .
المقام الثانى فى المخصص المتصل
قال المحقق الخراسانى ( ره ) : ان الظاهر
عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان و لم يصل , بل حاله حال احتمال
قرينة المجاز و قد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به و لو قبل الفحص .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 128