responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 128

و على الوجه الرابع ( و هو ما افاده المحقق النائينى ) يجب الفحص الى ان يصدق عدم البيان فى مقام البيان , و هذا طبعا يحتاج الى حصول العلم بعدم ورود المخصص كما لايخفى .

الثانى : فى انه هل الفحص عن المخصص فحص عن المعارض و المانع او عما يتم به اقتضاء المقتضى ؟ و بعبارة اخرى : ايكون العموم ناقصا فى الاقتضاء بدون الفحص او الاقتضاء تام , و الكلام فى عدم المانع ؟ ففيه ايضا تفصيل بلحاظ اختلاف الوجوه التى استدل بها .

فعند القائلين باعتبار الظن الشخصى المقتضى ناقص قبل الفحص لان الظن ليس حاصلا قبل الفحص .

و عند القائلين بوجود العلم الاجمالى فالمسألة متوقفة على جريان الاصول العملية فى اطراف العلم الاجمالى و سقوطها بالتعارض او عدم جريانها حتى فى بدو الامر , فان قلنا بانها تجرى فتتعارض فالفحص يكون فى وجود المانع و هو الاصل المعارض الجارى فى طرف آخر , و ان قلنا بعدم جريانها ابتداء فالنقص فى المقتضى .

و اما بناء على مبنى المحقق النائينى فالفحص عن المقتضى , لان مع عدم جريان مقدمات الحكمة لاينعقد للعام ظهور و اقتضاء .

و اما بناء على دليل المعرضية فالفحص هو عن وجود المانع و المعارض , لانه لا اشكال حينئذ فى ظهور العام فى العموم و دلالته الاستعمالية .

المقام الثانى فى المخصص المتصل

قال المحقق الخراسانى ( ره ) : ان الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان و لم يصل , بل حاله حال احتمال قرينة المجاز و قد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به و لو قبل الفحص .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست