responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 125

5 الكلام فى مسئلة وجوب الفحص و انه هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص او لا ؟

و البحث فيه يقع فى مقامين : المخصص المتصل و المخصص المنفصل , و حيث ان المخصص المتصل ايضا داخل فى البحث عندنا خلافا لما ذكر فى الكفاية و التهذيب .

المقام الاول : فى المخصص المنفصل

المشهور على عدم جواز الرجوع الى العام قبل الفحص عنه و ادعى عليه الاجماع و عليه عمل الفقهاء كلهم ( رضوان الله عليهم ) فى ابواب الفقه , نظير عموم قوله تعالى﴿اوفوا بالعقود﴾الذى يحتمل فيه ورود مخصصات , فلا يستدل فقيه به فى الموارد المشكوكة قبل الفحص عن تلك المخصصات , و كذلك قوله تعالى[ ( و اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة]( [1] اذا شككنا مثلا فى خروج من يكون السفر عمله او من يكون عاصيا فى سفره او يكون مقيما للعشرة , فلا يتمسك بذلك العموم قبل الفحص , الى غير ذلك من اشباهها .

فاصل وجوب الفحص مما لا اشكال فيه , انما الكلام فى دليله و انه ما هو ؟


[1]النساء 101 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست