نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 125
5
الكلام فى مسئلة وجوب الفحص و انه هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص
عن المخصص او لا ؟
و البحث فيه يقع فى مقامين : المخصص المتصل
و المخصص المنفصل , و حيث ان المخصص المتصل ايضا داخل فى البحث عندنا خلافا لما
ذكر فى الكفاية و التهذيب .
المقام الاول : فى المخصص المنفصل
المشهور على عدم جواز الرجوع الى العام قبل
الفحص عنه و ادعى عليه الاجماع و عليه عمل الفقهاء كلهم ( رضوان الله عليهم ) فى
ابواب الفقه , نظير عموم قوله تعالى﴿اوفوا بالعقود﴾الذى
يحتمل فيه ورود مخصصات , فلا يستدل فقيه به فى الموارد المشكوكة قبل الفحص عن تلك
المخصصات , و كذلك قوله تعالى[ ( و اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا
من الصلوة]( [1] اذا شككنا مثلا فى خروج من يكون السفر عمله او من يكون عاصيا فى
سفره او يكون مقيما للعشرة , فلا يتمسك بذلك العموم قبل الفحص , الى غير ذلك من
اشباهها .
فاصل وجوب الفحص مما لا اشكال فيه , انما
الكلام فى دليله و انه ما هو ؟