responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 120

و ثالثة يكون الاصل هو الاستصحاب كما اذا شك المسافر فى انه هل اقام فى المحل ثلاثين يوما من دون قصد الاقامة فيكون الواجب هو الاتمام او لا فيكون الواجب بعد القصر ؟ و فرضنا عدم امكان اجراء استصحاب الموضوع , فيجرى حينئذالاستصحاب الحكمى و هو استصحاب وجوب القصر الا اذا لم تحرز وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة لانه قد تتغير الموضوع عند العرف فيكون الاصل حينئذ هوالاحتياط كما اذا شكت المرأة التى مضى عنها خمسون سنة فى انها هل تكون قرشية او لا ؟ و قلنا بعدم حجية استصحاب العدم الازلى , فربما يقال حينئذ انها لايمكن لها استصحاب احكام التحيض لان موضوع القضية المتيقنة و هو المرأة قبل الخمسين غير موضوع القضية المشكوكة و هو المرأة بعد الخمسين عند العرف فيجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و احكام الاستحاضة .

فتلخص من جميع ما ذكرنا امكان جريان الاصول العملية كلها بحسب المقاماتالمختلفة .

التنبيه الثالث : فى جواز التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر و كل حكم آخر ثابت بعنوان ثانوى مثل وجوب اطاعة الوالد او استحباب اجابة الاخ المؤمن و نحو ذلك فى الشبهة المصداقية عند احتمال خروج مصداق عن العام تخصيصا كما اذاقال مثلا اكرم العلماء و لا تكرم الفساق و شككنا فى عدالة زيد العالم , او تخصصا كما اذا علمنا لزوم التوضى بالماء فيكون الماء المضاف خارجا تخصصا ثم شككنا فى ان هذا الماء هل يكون مطلقا او يكون مضافا ؟ فالنزاع لايختص بصورة احتمال التخصص كما يظهر من عبارة المحقق الخراسانى بل يجرى عند احتمال التخصيص او التخصص .

و كيف كان : فقد يتوهم امكان التمسك بعموم الوفاء بالنذر مثلا اذا تعلق بالتوضى بذلك الماء او تعلق باكرام زيد فيستكشف بوجوب الاتيان به صحة

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست