نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 119
الاول عدم تصور القضية السالبة بانتفاء
الموضوع عند العرف , مع ان الاحكامالشرعية منزلة على متفاهم العرف .
الثانى : عدم وجود الوحدة المعتبرة بين
القضية المتيقنة و المشكوكة .
الثالث : ان التخصيص بعدم شىء يرجع الى
القضية الموجبة المعدولة المحمول التى ثبوت شىء فيها لشىء يكون فرع ثبوت المثبت له .
بل يمكن ان يورد عليه اشكال آخر ايضا و هو
ان نرفع اليد من ما ذكرنا سابقا بعنوان الجواب عن اشكال معارضة استصحاب عدم
القرشية مع استصحاب عدم كون المرأة غير قرشية , بان نقول : يترتب على كون المرأة
غير قرشية ايضا اثر شرعى و هو كون دمها دم الاستحاضة فيجرى استصحاب عدم كونها غير
قرشية و يثبت عدم كون الدم دم استحاضة فان الاستصحاب كما يجرى لاثبات حكم شرعى
كذلك يجرى لنفيه بلا اشكال و بهذا تثبت المعارضة فى استصحاب العدم الازلى فى جميع
الموارد فلا يكون حجة اصلا .
هذا كله فى البحث عن استصحاب العدم الازلى و
عدم تماميته .
التنبيه الثانى فى التمسك بالاصول العملية ,
بعد فرض عدم امكان التمسك بالعدم فى الفرد المشتبة و بعد ما اذا لم يكن هناك اصل
موضوعى يدرج الفرد المشتبة تحت الخاص او العام حيث ان الاصل العملى يجرى فى الحكم
, و الاصل الموضوعى يجرى فى الموضوع فالثانى مقدم على الاول لتقدم الموضوع على
الحكم .
و كيف كان : يختلف جريان الاصل العملى فى
الفرض المذكور باختلاف المقامات. فتارة يكون الاصل هو البرائة عن الحكم التكليفى
كما اذا شككنا فى الوجوب و عدمه او الحرمة و عدمها , او البرائة عن الحكم الوضعى
كما اذا شككنا فى صحة بيع العين الموقوفة و فساده او شككنا فى الضمان و عدمه , و
اخرى يكون الاصل هو التخيير كما اذا دار الامر بين وجوب الفرد المشتبة و حرمته ,
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 119