responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 119

الاول عدم تصور القضية السالبة بانتفاء الموضوع عند العرف , مع ان الاحكامالشرعية منزلة على متفاهم العرف .

الثانى : عدم وجود الوحدة المعتبرة بين القضية المتيقنة و المشكوكة .

الثالث : ان التخصيص بعدم شىء يرجع الى القضية الموجبة المعدولة المحمول التى ثبوت شىء فيها لشىء يكون فرع ثبوت المثبت له .

بل يمكن ان يورد عليه اشكال آخر ايضا و هو ان نرفع اليد من ما ذكرنا سابقا بعنوان الجواب عن اشكال معارضة استصحاب عدم القرشية مع استصحاب عدم كون المرأة غير قرشية , بان نقول : يترتب على كون المرأة غير قرشية ايضا اثر شرعى و هو كون دمها دم الاستحاضة فيجرى استصحاب عدم كونها غير قرشية و يثبت عدم كون الدم دم استحاضة فان الاستصحاب كما يجرى لاثبات حكم شرعى كذلك يجرى لنفيه بلا اشكال و بهذا تثبت المعارضة فى استصحاب العدم الازلى فى جميع الموارد فلا يكون حجة اصلا .

هذا كله فى البحث عن استصحاب العدم الازلى و عدم تماميته .

التنبيه الثانى فى التمسك بالاصول العملية , بعد فرض عدم امكان التمسك بالعدم فى الفرد المشتبة و بعد ما اذا لم يكن هناك اصل موضوعى يدرج الفرد المشتبة تحت الخاص او العام حيث ان الاصل العملى يجرى فى الحكم , و الاصل الموضوعى يجرى فى الموضوع فالثانى مقدم على الاول لتقدم الموضوع على الحكم .

و كيف كان : يختلف جريان الاصل العملى فى الفرض المذكور باختلاف المقامات. فتارة يكون الاصل هو البرائة عن الحكم التكليفى كما اذا شككنا فى الوجوب و عدمه او الحرمة و عدمها , او البرائة عن الحكم الوضعى كما اذا شككنا فى صحة بيع العين الموقوفة و فساده او شككنا فى الضمان و عدمه , و اخرى يكون الاصل هو التخيير كما اذا دار الامر بين وجوب الفرد المشتبة و حرمته ,

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست