نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 115
امية قاطبة]( مثلا يرى عدم ايمان جميعهم حتى
عمربن عبدالعزيز مثلا .
تم الكلام فى جواز التمسك بالعام فى الشبهات
للمخصص .
تنبيهات :
الاول : فى اثبات اصل موضوعى يعين به حال
الفرد المشتبه فى المقام ( فقد كان الكلام الى هنا مفروضا فيما اذا لم يكن هناك
اصل موضوعى ( كالاستصحاب ) يعين به حال الفرد المشتبة حتى يندرج تحت الخاص او
العام ) .
اذا كان للفرد المشتبة حالة سابقة كالعدالة
او الفسق فى مثال[ ( اكرم العلماء ) ) يجرى استصحابها فيثبت به كونه عادلا او
فاسقا فيحكم بوجوب اكرامه او حرمته بلا اشكال , و اما اذا لم يكن له حالة سابقة
فتمسك بعض حينئذ باستصحاب عدم النسبة من الازل و هو يسمى باستصحاب العدم الازلى
كاستصحاب عدم القرشية , فهناك عام دل على ان المرأة تحيض الى خمسين و خاص دل على
ان القرشية تحيض الى ستين فاذا شك فى امرأة انها قرشية او غير قرشية فباستصحاب عدم
النسبة بينها و بين قريش من الازل تخرج المرأة من عنوان القرشية و تبقى تحت العام
فيكون حيضها الى خمسين .
ان قالت : انه معارض باستصحاب عدم النسبة
بينها و بين غير قريش .
قلنا : ان النسبة بينها و بين غير قريش مما
لااثر له شرعا كى يجرى استصحاب عدمها فيكون احد الاستصحابين حجة و الاخر غير حجة .
و قال المحقق صاحب الكفاية بامكان احراز حال
الفرد المشتبه بهذا الاصل فى جميع الموارد الا ما شذ و هو ما اذا تبادل الحالتان و
لم يعلم السابق من اللاحق فحينئذ لايمكن استصحاب عدم النسبة بينه و بين الفسق من
الازل مثلا بعد العلم الاجمالى بانتقاض عدم النسبة و تبدله الى الوجود قطعا .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 115