نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 107
موقتا الى ان يرد الخاص , و بعبارة اخرى :
استقرار سيرة اصحاب الائمة و ديدنهم على التمسك بالعام قبل صدور الخاص لايدل على
عدم سراية اجمال الخاص الىالعام و جواز التمسك به مطلقا , بل يمكن ان يكون لجهة
اذن الشارع بالعمل بهموقتا لمصلحة تدريجية بيان الاحكام .
و ان ابيت عن هذا و قلت بعدم سراية الاجمال
فى المخصص المنفصل الدائر امره بين الاقل و الاكثر فلا اقل من قبول سراية الاجمال
فى المخصص المتصل بكلمة[ ( الا ) ) لما مر من عدم تبدل عنوان العام فيه و انقعاد
ظهوره فى العموم و انالتخصيص يرجع الى خصوص الارادة الجدية فقط .
4 التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصص
و له ثمرات فقهية مهمة تظهر فى الابواب
المختلفة من الفقه نشير الى بعضها : منها : ما يظهر فى ابواب الضمانات اذا دار
الامر بين كون اليد عادية و كونها غير عادية , فهل يمكن التمسك لاثبات الضمان
بعموم[ ( على اليد ما اخذت حتى تؤديه]( الذى خرج منه اليد الامانى او لا ؟
و منها : ما هو معنون فى ابواب النكاح من
انه اذا شك فى ان الشبه المرئى من بعيد رجل او امرأة او من المحارم او غيرهم فهل
يجوز الرجوع الى عموم قوله تعالى[ ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم]( الذى استثنى
منه الجنس الموافق و المحارم او لا ؟
و منها : ما ذكروه فى ابواب الطهارة من انه
اذا دار الامر بين كون الماء كرا فلا يتجنس بملاقاته للنجس و كونه قليلا فيتجنس
فهل يمكن التمسك بعموم[ ( الماء اذا لاقى النجس يتجنس]( الذى يصطاد من مجموع
الادلة الواردة فى ذلك الباب و خرج منه الماء الكر او لا ؟
ثم انه يأتى هنا ايضا الصور الاربعة
المذكورة فى الشبهة المفهومية و امثلتها واضحة , و قد نسب الى المشهور جواز التمسك
بالعام فى هذا الفرض , و لعل
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 107