responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 107

موقتا الى ان يرد الخاص , و بعبارة اخرى : استقرار سيرة اصحاب الائمة و ديدنهم على التمسك بالعام قبل صدور الخاص لايدل على عدم سراية اجمال الخاص الىالعام و جواز التمسك به مطلقا , بل يمكن ان يكون لجهة اذن الشارع بالعمل بهموقتا لمصلحة تدريجية بيان الاحكام .

و ان ابيت عن هذا و قلت بعدم سراية الاجمال فى المخصص المنفصل الدائر امره بين الاقل و الاكثر فلا اقل من قبول سراية الاجمال فى المخصص المتصل بكلمة[ ( الا ) ) لما مر من عدم تبدل عنوان العام فيه و انقعاد ظهوره فى العموم و انالتخصيص يرجع الى خصوص الارادة الجدية فقط .

4 التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية للمخصص

و له ثمرات فقهية مهمة تظهر فى الابواب المختلفة من الفقه نشير الى بعضها : منها : ما يظهر فى ابواب الضمانات اذا دار الامر بين كون اليد عادية و كونها غير عادية , فهل يمكن التمسك لاثبات الضمان بعموم[ ( على اليد ما اخذت حتى تؤديه]( الذى خرج منه اليد الامانى او لا ؟

و منها : ما هو معنون فى ابواب النكاح من انه اذا شك فى ان الشبه المرئى من بعيد رجل او امرأة او من المحارم او غيرهم فهل يجوز الرجوع الى عموم قوله تعالى[ ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم]( الذى استثنى منه الجنس الموافق و المحارم او لا ؟

و منها : ما ذكروه فى ابواب الطهارة من انه اذا دار الامر بين كون الماء كرا فلا يتجنس بملاقاته للنجس و كونه قليلا فيتجنس فهل يمكن التمسك بعموم[ ( الماء اذا لاقى النجس يتجنس]( الذى يصطاد من مجموع الادلة الواردة فى ذلك الباب و خرج منه الماء الكر او لا ؟

ثم انه يأتى هنا ايضا الصور الاربعة المذكورة فى الشبهة المفهومية و امثلتها واضحة , و قد نسب الى المشهور جواز التمسك بالعام فى هذا الفرض , و لعل

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست