نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 93
يكن حديثا فقهيا ولكنه يشتمل على مسئلة
اصولية وهى حجية قول اميرالمؤمنين عليه السلام فتدبر ) .
وثانيا : كم من حديث نبوى اشتهر الاستدلال
به فى الفقه مثل[ ( الناس مسلطون على اموالهم]( و[ ( المؤمنون عند شروطهم]( , وفى
الاصول مثل[ ( مالايدرك كله لايترك كله]( و[ ( اذا امرتكم بشئى فاتوا منه ما
استطعتم]( سواء قلنا بحجية هذه المرسلات و اشباهها بسبب اشتهارها بين العلماء كما
هو كذلك فى الجملة , او جعلناها مؤيدة لاثبات بعض المسائل , فان التأييد ايضا نوع
من الاثر .
ثالثا : قد تجعل الاحاديث النبوية مؤيدة
لبعض الادلة فهى و ان لم تكن حينئذ ادلة على اثبات المقاصد ولكنها كجزء دليل .
الامر الرابع : فيما اذا شككنا فى تاريخ
الاستعمال و تاريخ النقل , يعنى اذا وردت كلمة مثل الصلاة فى حديث ولم نعلم ان
الحديث ورد قبل نقل هذه اللفظة الى المعنى الشرعى او بعد نقلها اليه , فان كان
الاول لابد من حملها على معناها اللغوى , و ان كان الثانى وجب حملها على المعنى
الشرعى .
وحاصل الكلام هنا انه تارة يكون تاريخ
الاستعمال و تاريخ النقل كلاهما معلومين و اخرى يكون تاريخ الاستعمال معلوما و
تاريخ النقل مجهولا او بالعكس , و ثالثا يكون كلاهما مجهولين .
لاكلام فى الصورة الاولى والثالثة فان
حكمهما واضح كما لايخفى , انما البحث والاشكال فى الصورة الثانية فهل يجرى فيها
اصل من الاصول العملية اولا ؟
لاشك فى عدم جريان استصحاب عدم المجهول الى
زمان المعلوم فى كلاشقيها لان الاستصحاب يجرى فى الاحكام الشرعية و موضوعاتها فانه
من الاصول التعبدية التى وضعها الشارع فيها , ولذلك لابد فى جريانها من اثر شرعى
بلاواسطة , ولاريب فى ان عدم الاستعمال او عدم النقل فى مانحن فيه ليس له اثر شرعى
بلاواسطة .
نعم يجرى اصالة عدم النقل التى تكون من
الاصول اللفظية العقلائية , وتكون
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 93