responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 93

يكن حديثا فقهيا ولكنه يشتمل على مسئلة اصولية وهى حجية قول اميرالمؤمنين عليه السلام فتدبر ) .

وثانيا : كم من حديث نبوى اشتهر الاستدلال به فى الفقه مثل[ ( الناس مسلطون على اموالهم]( و[ ( المؤمنون عند شروطهم]( , وفى الاصول مثل[ ( مالايدرك كله لايترك كله]( و[ ( اذا امرتكم بشئى فاتوا منه ما استطعتم]( سواء قلنا بحجية هذه المرسلات و اشباهها بسبب اشتهارها بين العلماء كما هو كذلك فى الجملة , او جعلناها مؤيدة لاثبات بعض المسائل , فان التأييد ايضا نوع من الاثر .

ثالثا : قد تجعل الاحاديث النبوية مؤيدة لبعض الادلة فهى و ان لم تكن حينئذ ادلة على اثبات المقاصد ولكنها كجزء دليل .

الامر الرابع : فيما اذا شككنا فى تاريخ الاستعمال و تاريخ النقل , يعنى اذا وردت كلمة مثل الصلاة فى حديث ولم نعلم ان الحديث ورد قبل نقل هذه اللفظة الى المعنى الشرعى او بعد نقلها اليه , فان كان الاول لابد من حملها على معناها اللغوى , و ان كان الثانى وجب حملها على المعنى الشرعى .

وحاصل الكلام هنا انه تارة يكون تاريخ الاستعمال و تاريخ النقل كلاهما معلومين و اخرى يكون تاريخ الاستعمال معلوما و تاريخ النقل مجهولا او بالعكس , و ثالثا يكون كلاهما مجهولين .

لاكلام فى الصورة الاولى والثالثة فان حكمهما واضح كما لايخفى , انما البحث والاشكال فى الصورة الثانية فهل يجرى فيها اصل من الاصول العملية اولا ؟

لاشك فى عدم جريان استصحاب عدم المجهول الى زمان المعلوم فى كلاشقيها لان الاستصحاب يجرى فى الاحكام الشرعية و موضوعاتها فانه من الاصول التعبدية التى وضعها الشارع فيها , ولذلك لابد فى جريانها من اثر شرعى بلاواسطة , ولاريب فى ان عدم الاستعمال او عدم النقل فى مانحن فيه ليس له اثر شرعى بلاواسطة .

نعم يجرى اصالة عدم النقل التى تكون من الاصول اللفظية العقلائية , وتكون

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست