responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 76

على المصادق ) فنحتاج فى معرفة المصداق الحقيقى ايضا الى التقريب الذهنى .

و ان شئت قلت : ان التبادر هوالرجوع الى الارتكاز من طريق التصور واما صحة الحمل فهى الرجوع الى الارتكاز من طريق اخذالجملة والتصديق بمفادها فاحدالطريقين فى عرض الاخر ولايتوقف احدهما على الاخر .

الرابع : فى بيان الاشكال الذى ذكره بعض الاعلام فى المسئلة , وحاصله : ان الحمل الذاتى لايكشف الاعن اتحادالموضوع والمحمول ذاتا و مغايرتهما اعتبارا ولا نظر فى ذلك الى حال الاستعمال وانه حقيقى او مجازى , و بكلمة اخرى : ان صحة الحمل و عدم صحته يرجعان الى عالم المعنى والمدلول فمع اتحاد المفهومين ذاتا يصح الحمل والا فلا , و اما الحقيقة والمجاز فهما يرجعان الى عالم اللفظ والدال , وبين الامرين مسافة بعيدة , نعم لو فرض فى القضية الحملية ان المعنى قد استفيد من نفس اللفظ من دون قرينة كان ذلك علامة الحقيقة الا انه مستند الى التبادر لاالى صحة الحمل , نعم بناء على ان الاصل فى كل استعمال ان يكون حقيقيا كما نسب الى السيد المرتضى ( قده ) يمكن اثبات الحقيقة , الا انه لم يثبت فى نفسه , مضافا الى انه لوثبت فهو اجنبى عن صحة الحمل وعدمها [1] .

اقول : قدمر ان صحة الحمل والاستعمال اما ان تكون حاصلة من القرينة اوتنشئى من حاق اللفظ والوضع فاذا لم تكن قرينة فى البين وكانت القضية عارية من اية قرينة نعلم بان صحة الاستعمال نشأت من الوضع ومن حاق اللفظ ( والعلم بكونه من حاق اللفظ يحصل من تكراره فى مواضع متعددة وان لم يبلغ حدالاطراد ) فلا يرد على هذه العلامة ما ذكره فتدبر جيدا .

الخامس : فى انه فرق بين المراد من الحمل الاولى والحمل الشايع فى مانحن فيه , وبين ما يكون مصطلحا فى المعقول : لان الحمل الاولى فى المعقول ملاكه الاتحاد الماهوى سواء اتحدا فى المفهوم ايضا اولم يتحدا , ولكن المراد منه فى ما نحن


[1]راجع المحاضرات ج 1 ص 117 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست