responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 626

الاعتبار القائم بالشارع خارج عن تحت قدرة المكلف و اختياره فكيف يعقل تعلق النهى به فاذا فرض فى مورد ان الاعتبار المزبور مبغوض له لم يصح نهى المكلف عنه بل الشارع بنفسه لايوجد مبغوضه , و هذا ظاهر لايكاد يخفى , و اما الاعتبار القائم بالمتبايعين مثلا فهو و ان كان قابلا لتعلق النهى به الا انه لايدل على عدم امضاء الشارع له لان سلب القدرة عن المكلف فى مقام التكليف لا يستلزم حجر المالك و عدم امضاء اعتباره على تقدير تحققه فى الخارج لان النهى انما يتكفل باظهار الزجر عن تحقق متعلقه فى الخارج من دون تعرض لامضائه على تقدير تحققه و عدم امضائه فاذا كان لدليل الامضاء اطلاق بالاضافة الى الفرد المنهى عنه لم يكن مانع من الاخذ به اصلا , و اما النهى المتعلق بذات ما يكون به اظهار الاعتبار من المتبايعين كالنهى عن البيع المنشأ باللفظ اثناء الاشتغال بصلاة الفريضة او النهى المتعلق بمظهر الاعتبار المزبور بما هو مظهر فعدم دلالتهما على عدم كون الاعتبار النفسانى القائم بالمتبايعين ممضى عند الشارع ظاهر لاسترة عليه فالصحيح ان حرمة المعاملة لاتدل على فسادها مطلقا نعم اذا كان النهى عن معاملة ما ظاهرا فى كونه فى مقام الردع عنها و عدم امضائها كان دالا على فسادها مطلقا الا ان ذلك خارج عما هو محل الكلام بين الاعلام]( [1] ( انتهى ) .

اقول : يرد عليه اولا : بالنسبة الى مبناه فى باب الانشاء ما حققناه فى محله من ان الانشاء ايجاد , اى انه عبارة عن ايجاد امر عقلائى و اعتباره باسبابه الخاصة , وليس من قبيل الاظهار .

وثانيا : ما مر آنفا من وجود ملازمة عرفية عقلائية ( لو لم تكن عقلية ) بين النهى عن الاعتبار القائم بالمتبايعين و بين عدم امضائه و ان امضاء المتعلق مع كونه مبغوضا يخالف الحكمة عند العقلاء .

الى هنا تم البحث بحسب ما يقتضيه العقل و بناء العقلاء .

واما بحسب الادلة النقلية فان هناك روايتين ربما يستدل بهما على عدم دلالة


[1]اجود التقريرات , ج 1 , ص 403 و 404 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست