نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 618
دائما بين الوجود والعدم .
الثانى : ربما يتعلق النهى بالكل لاجل الجزء
, اى الجزء واسطة فى الثبوت , كأن يقال : لاتصل صلاة تشتمل على سورة من العزائم ,
و حينئذ لايخفى انه داخل فى القسم الاول اى النهى المتعلق بذات العبادة لانها هى
متعلق النهى حقيقة و ان صار الجزء واسطة فى تعلقه بها هذا كله ما اردناه من
المقدمات .
ادلة
الاقوال فى المسئلة
اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاقوال فى المسئلة
كثيرة جدا والمهم منها اربعة :
1 الفساد مطلقا سواء كان المنهى عنه عبادة او
معاملة .
2 الصحة مطلقا و هو ما نقل عن ابى حنيفة .
3 التفصيل فى المعاملة بين النهى عن السبب
والنهى عن المسبب و انه يوجب الفساد فى الاول دون الثانى و هو ما ذهب اليه المشهور
و منهم المحقق الخراسانى .
4 التفصيل بين العبادة والمعاملة و انه يوجب
الفساد فى الاولى دون الثانية .
ثم اعلم ان محل النزاع فى المسئلة هو النهى
المولوى لا الارشادى كما مر , كما انه بحث فى مقام الثبوت لا الاثبات , اى النزاع
فى انه لو فرض نهى و كان مولويا فهل يوجب الفساد اولا ؟ فلا يبحث عن مقام الاثبات
و انه متى يكون النهى ارشاديا و متى يكون مولويا , و العجب من بعض الاعاظم حيث وقع
الخلط فى كلماته بين المقامين .
وكيف كان ان الحق ان النهى يوجب الفساد فى
العبادات و ذلك لجهتين :
الاولى : ان العبادة مركبة حقيقة وروحا من
امرين الحسن الفعلى والحسن الفاعلى , والمراد من الحسن الفعلى صلاحية ذات العمل
للتقرب به الى الله تعالى , و من الحسن الفاعلى قصد الفاعل التقرب به الى الله ,
والنهى ينافيها فى كلتى المرحلتين لانه يكشف اولا عن كون الفعل مبغوضا للمولى و
انه لاحسن له عنده , وثانيا : عن عدم كون الفاعل متقربا به الى الله تعالى لانه
كيف يمكن للفاعل قصد
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 618