responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 617

يمكن ان تستمر و تبقى مالم يحدث حدث للمتوضى كما يمكن ان تنتقض بوقوع الحدث ولا يخفى ان ارتكاز المتشرعة ايضا يساعد عليه .

اما القسم الرابع : كالنهى عن الجهر او الاخفات فى الصلاة حيث انه وصف ملازم للقرائة ولا يمكن التفكيك بينهما , و ان كان تبديل احد الوصفين بالاخر ممكنا فهو ايضا داخل فى محل النزاع لانه من الممكن ان يسرى النهى عرفا من الوصف الى الموصوف لعدم انفكاكهما خارجا .

اما القسم الخامس : فالاولى التمثيل له بالنهى عن النظر الى الاجنبية حال الصلاة فانه وصف غير ملازم للصلاة , والتمثيل بالنهى عن الصلاة فى الدار الغصبى فهو صحيح بناء على جواز الاجتماع لعدم اتحاد الصلاة مع الغصب حينئذ فى الخارج خلافا على مبنى الامتناع لان عليه تتحد الصلاة مع الغصب , ولذلك اعترف القوم بان باب اجتماع الامر والنهى تحصل به صغرى باب النهى فى العبادات .

وفى مثل المقام لايسرى قبح احدهما الى الاخر الا فى بعض الموارد و هو ما اكتنف الحرام بالعبادة جدا بحيث لايريها العقلاء من اهل العرف مناسبا لشأن المولى مع هذه المقارنات , كما ان فعل انواع المحرمات بيده و رجله و سمعه و بصره مقارنا للصلاة من اولها الى آخرها .

بقى هنا امران :

الاول : هل تتصوره هذه الاقسام فى المعاملات ايضا اولا ؟

اذا كان المراد من المعاملة هو السبب وهو صيغة العقد فلا اشكال فى امكان تصوير الاقسام المزبورة فى المعاملات ايضا لان للعقد جزء و شرطا و وصفا كالعبادات , نعم يشكل الظفر بمثال للنهى عن الجزء او الشرط او الوصف فيها فى مقام الاثبات بل ينحصر النهى فى هذا المقام بما تعلق بذات الفعل , و ان كان المراد منها المسبب فالمتصور فيها حتى فى مقام الثبوت انما هو النهى المتعلق بذاته لاغير , وذلك لان المسبب امر بسيط لايتصور فيه الجزء او الشرط او الوصف بل امره دائر

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست