نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 616
العبادة المشروطة به لانه اذا تستر بالحرير
اى لم يأت بالشرط فقد اتى بفعل محرم وصارت عبادته مقيدة به , والتقيد بالحرام يوجب
فسادها , و هو نظير ما اذا امر الطبيب بشرب الدواء فى الغداء قبل الغذاء حيث ان
تقيد الشرب بهذا الزمان يوجب حدوث حالة و كيفية جديدة فى الدواء التى يستلزم عدمها
عدم تأثير الدواء فى المعالجة .
وثانيا : انه قدمر سابقا انه ربما لا يكون
شىء جزء للصلاة ولكن يسرى قبحه الى الصلاة عرفا و يوجب عدم امكان التقرب بها , و
قدمر ايضا ان عبادية شىء و مقربيته امر عقلائى عرفى و انه لايمكن التقرب بشىء مالم
يكن مقربا عند العرف والعقلاء .
واما ما افاده المحقق النائينى ( ره ) ففيه
ان كون الشرط فى التعبديات المعنى اسم المصدرى لا المصدرى لااثر له فى المقام لان
المعنى المصدرى الذى يكون متعلقا للنهى و ان لم يكن شرطا للعبادة بل يكون محصلا
لشرط العبادة ولكن النهى الذى تعلق به يوجب فساد نفسه ثم عدم تأثيره فى حصول الشرط
, و هو المعنى اسم المصدرى , و تصير العبادة بالنتيجة باطلة و ان كان موجب بطلانها
عدم تحقق شرطها رأسا لا بطلان شرطها .
بقى هنا شىء و هو ما افاده فى المحاضرات من[
( ان الظاهر من الادلة من آية الوضوء والروايات هو ان الشرط للصلاة نفس تلك
الافعال ( المعنى المصدرى ) والطهارة اسم لها وليست امرا آخر مسببا عنها ( المعنى
اسم المصدرى ) و ان ما ورد فى الروايات من ان الوضوء على الوضوء نور على نور وانه
طهور و نحو ذلك ظاهر فى ان الطهور اسم لنفس تلك الافعال دون ما يكون مسببا عنها](
[1] .
ولكنه بعيد جدا و مخالف لظواهر عشرات من
الروايات الواردة فى ابواب نواقض الوضوء حيث انه لامعنى للنقض بالنسبة الى نفس
الغسلتين والمسحتين فان الشىء لا ينقلب عما وقع عليه , بل الظاهر جدا من جملة[ (
لا ينتقض الوضوء الا بفلان]( والتعبير ب[ ( كنت على وضوء]( او التعبير ب[ ( انا على
غير وضوء]( ان الوضوء حالة معنوية