responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 616

العبادة المشروطة به لانه اذا تستر بالحرير اى لم يأت بالشرط فقد اتى بفعل محرم وصارت عبادته مقيدة به , والتقيد بالحرام يوجب فسادها , و هو نظير ما اذا امر الطبيب بشرب الدواء فى الغداء قبل الغذاء حيث ان تقيد الشرب بهذا الزمان يوجب حدوث حالة و كيفية جديدة فى الدواء التى يستلزم عدمها عدم تأثير الدواء فى المعالجة .

وثانيا : انه قدمر سابقا انه ربما لا يكون شىء جزء للصلاة ولكن يسرى قبحه الى الصلاة عرفا و يوجب عدم امكان التقرب بها , و قدمر ايضا ان عبادية شىء و مقربيته امر عقلائى عرفى و انه لايمكن التقرب بشىء مالم يكن مقربا عند العرف والعقلاء .

واما ما افاده المحقق النائينى ( ره ) ففيه ان كون الشرط فى التعبديات المعنى اسم المصدرى لا المصدرى لااثر له فى المقام لان المعنى المصدرى الذى يكون متعلقا للنهى و ان لم يكن شرطا للعبادة بل يكون محصلا لشرط العبادة ولكن النهى الذى تعلق به يوجب فساد نفسه ثم عدم تأثيره فى حصول الشرط , و هو المعنى اسم المصدرى , و تصير العبادة بالنتيجة باطلة و ان كان موجب بطلانها عدم تحقق شرطها رأسا لا بطلان شرطها .

بقى هنا شىء و هو ما افاده فى المحاضرات من[ ( ان الظاهر من الادلة من آية الوضوء والروايات هو ان الشرط للصلاة نفس تلك الافعال ( المعنى المصدرى ) والطهارة اسم لها وليست امرا آخر مسببا عنها ( المعنى اسم المصدرى ) و ان ما ورد فى الروايات من ان الوضوء على الوضوء نور على نور وانه طهور و نحو ذلك ظاهر فى ان الطهور اسم لنفس تلك الافعال دون ما يكون مسببا عنها]( [1] .

ولكنه بعيد جدا و مخالف لظواهر عشرات من الروايات الواردة فى ابواب نواقض الوضوء حيث انه لامعنى للنقض بالنسبة الى نفس الغسلتين والمسحتين فان الشىء لا ينقلب عما وقع عليه , بل الظاهر جدا من جملة[ ( لا ينتقض الوضوء الا بفلان]( والتعبير ب[ ( كنت على وضوء]( او التعبير ب[ ( انا على غير وضوء]( ان الوضوء حالة معنوية


[1]المحاضرات , ج 5 , ص 25 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست