نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 605
[( لاتصل لانها تبطل]( , ولا يخفى ان اكثر
النواهى الواردة فى باب المعاملات تكون كذلك , اى انها ارشادية , بل المثال الوحيد
المعروف الذى يذكره القوم للنهى المولوى فى باب المعاملات هو النهى عن الصلاة وقت
النداء , و اما سائرالنواهى الواردة فيها ارشادية , كما ان غالب الاوامر والنواهى
التى تعلقت فى كلام الشارع بجزء او شرط تكون كذلك , و هذا امر واضح ومن القضايا
قياساتها معها .
الخامس : فى المراد من العبادة والمعاملة فى
محل النزاع .
فنقول : العبادة على قسمين : العبادة
بالمعنى الاخص والعبادة بالمعنى الاعم , والعبادة بالمعنى الاخص ما يعتبر فيه قصد
القربة بحيث تقع بدونه فاسدة , والعبادة بالمعنى الاعم مايقصد فيه القربة , و
يترتب عليه الثواب من دون ان يكون قصد القربة شرطا فيه .
لا اشكال فى ان المراد من العبادة فى المقام
انما هو العبادة بالمعنى الاخص لا الاعم كما لايخفى .
كما لا اشكال فى ان المراد من العبادة فى ما
نحن فيه ما يكون بنفسه عبادة موجبة بذاتها التقرب الى الله تعالى لولا حرمته شرعا
, اى المراد منها العبادة الشأنية وما يتعلق الامر به مع قطع النظر عن كونه متعلقا
للنهى , وليس المراد بها ما يكون عبادة فعلا ولو مع كونه متعلقا للنهى , فانه
لامعنى لكون الشىء , عبادة فعلا و مع ذلك تعلق به النهى , لان معنى كونه عبادة
فعلا انه محبوب فعلا , و معه لا يتعلق به نهى ولا يكون محلا للنزاع .
واما المعاملة فلها اربعة معان :
1 المعاملة بمعنى البيع اى ما يكون مترادفا مع
كلمة البيع و هذا هو اخص المعانى .
2 ما يقع بين الاثنين و هو شامل لجميع العقود
اعم من البيع و غيره ولا يعم الايقاعات , و هذا اعم من الاول .
3 ما يتوقف على القصد والانشاء فيعم جميع
العقود والايقاعات , فيكون
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 605