نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 603
ذاته هل يلازم الفساد اولا ؟ سواء استفدناه
من اللفظ او من غير اللفظ من عقل او اجماع , وليس ناظرا الى مقام الاثبات كما فى
بعض الكلمات .
الرابع : هل النهى فى المقام يختص بالنهى
التحريمى او يعم التنزيهى ايضا ؟ و هل هو يختص بالنهى النفسى او يعم النهى الغيرى
المقدمى ايضا ( والنهى المقدمى مثل ان يقال[ : ( لاتصل فى سعة الوقت و ازل النجاسة
عن المسجد]( . ذهب المحقق الخراسانى الى عموم النزاع بالنسبة الى التنزيهى
والمقدمى , اما بالنسبة الى التنزيهى فلعموم الملاك ( وهو عدم كون المنهى عنه
مقربا الى الله تعالى ) , و اما بالنسبة الى الغيرى فلان الفرق بينه و بين النفسى
انما هو فى ترتب العقوبة على الاول دون الثانى ولا دخل لاستحقاق العقوبة على
المخالفة و عدمه فى كون النهى سببا للفساد و عدمه حيث ان الملاك على القول به هو
نفس الحرمة و هى موجودة بعينها فى النهى الغيرى سواء كان اصليا كالنهى عن الصلاة
فى ايام الحيض او تبعيا كالنهى عن الصلاة لاجل الازالة , و يؤيد ذلك ( عموم ملاك
البحث للنهى الغيرى ) جعل ثمرة النزاع فى مبحث الضد كما هو المعروف فساد الضد اذا
كان عبادة كالصلاة و نحوها مع ان النهى هنا غيرى مقدمى ( انتهى بتوضيح ) .
اقول : ان ما افاده بالنسبة الى النهى
التنزيهى فهو فى محله لنفس ما ذكره من عموم الملاك , و اما بالنسبة الى النهى
الغيرى فهو غير تام لان ما لاعقاب له لايكون مبعدا وجدانا , و اما استشهاده بمسئلة
الضد ففيه ما مرهناك من ان النهى عن الضد لايوجب فساد العبادة لاجل كونه غيريا
فهذا المثال اجنبى عن المطلوب و ان كان مشهورا .
اذا عرفت ذلك فاعلم انه ذهب المحقق النائينى
( ره ) الى اختصاص النزاع بالنهى التحريمى النفسى و ان النهى التنزيهى او الغيرى
لايد لان على فساد العبادة قطعا ( اما الاول ) فلان النهى التنزيهى عن فرد لاينافى
الرخصة الضمنية المستفادة من اطلاق الامر فلا يكون بينهما معارضة ليقيد به اطلاقه
, نعم اذا كان شخص المأمور به منهيا عنه كما اذا كان اطلاق الامر شموليا , فلا
محالة يقع التعارض بين دليليهما فاذا قدم دليل النهى فلا موجب لتوهم الصحة مع وجود
النهى , لكن هذا الفرض خارج
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 603