responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 572

العبادات المكروهة

ثم انه قد اورد على القول بالامتناع بالنقض بامور منها : العبادات المكروهة ببيان ان ادل دليل على امكان شىء وقوعه وقد وقع فى الشرع المقدس موارد اجتمع فيها حكمان من الاحكام الخمسة نحو الصلاة فى مواضع التهمة , او الصلاة فى الحمام والصلاة فى الاماكن التى تكره الصلاة فيها , والصلاة او الصيام فى الازمنة التى تكره الصلاة او الصيام فيها كما فى النافلة المبتدئة حين طلوع الشمس او عند غروبها , والصيام فى يوم عاشوراء والصيام فى يوم عرفة لمن لايقدر على الدعاء , ونحوها من الموارد التى اجتمع الكراهة فيها مع الاستحباب .

واجيب عنه بوجوه ثلاثة على نحو الاجمال , و بوجه آخر على نحو التفصيل .

اما الثلاثة الاولى فاحدها : ان ادلة العبادات المكروهة و ان كانت ظاهرة فى جواز الاجتماع ولكن لابد من توجيهها بعد ان اقمنا برهانا عقليا قطعيا على الامتناع كما فى سائرالموارد فلابد مثلا من توجيه قوله تعالى[ ( بل يداه مبسوطتان]( الظاهر فى ان للبارى جسما و اعضاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

ثانيها : ان هذا النقض يرد على القائلين بالجواز ايضا فلابد له ايضا من التخلص عنه حيث ان مدعاه جواز الاجتماع فيما اذا كان فى البين عنوانان و كانت النسبة بينهما العموم من وجه , مع انه لااشكال فى ان العنوان فى مورد العبادات المكروهة واحد وقوله[ ( صل]( و[ ( لا تصل فى الحمام]( تعلق بعنوان الصلاة , ولو قلنا بان العنوان فى احدهما مطلق الصلاة , وفى الاخر الصلاة فى الحمام كانت النسبة بينهما العموم المطلق لا العموم من وجه .

ثالثها : قدمر اعتبار قيد المندوحة فى محل النزاع بينما لا مندوحة فى بعض هذه العبادات المكروهة كصيام يوم عاشوراء حيث ان صيام يوم الحادى عشر مثلا موضوع آخر للاستحباب بل على القائل بالجواز ايضا التفصى عن هذا الاشكال

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست