نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 559
وهذا الكلام يرجع الى ما ذكرنا من بعض
الجهات .
الحادى عشر : فى توقف النزاع فى باب
الاجتماع على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد و عدمه .
والحق فى هذه المقدمة ما ذهب اليه المحقق
النائينى من عدم التوقف لان النزاع فى ما نحن فيه مرتكز على تضاد الاحكام و عدمه
اولا و على ان التركيب فى مورد الاجتماع انضمامى او اتحادى ثانيا , فمن قال بتضاد
الاحكام او يرى ان الحيثيتين فى مورد الاجتماع تعليليتان و ان التركيب اتحادى ذهب
الى امتناع الاجتماع و ان التزم يكون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد كالاشعرى ,
كما ان من لم يقل بتضاد الاحكام او يرى ان الحيثيتين تقييديتان و ان التركيب
انضمامى ذهب الى جواز الاجتماع ولو كان ممن يلتزم بتبعيتها لها [1] .
الاقوال
فى المسئلة
الى هناتم ما اردنا ذكره من المقدمات .
اذا عرفت هذا فلنشرع فى نقل الاقوال فى
المسئلة فنقول : المهم فيها قولان : القول بالامتناع مطلقا والقول بالجواز مطلقا
والاول منسوب الى المشهور ولكن المحقق البروجردى قد انكر هذه النسبة بدعوى انها
نشأت من قول المشهور بفساد الصلاة فى الدار الغصبى مع انه لا يكشف عن كونهم قائلين
بالامتناع لان القول بجواز اجتماع الامر والنهى فى مقام توجه الخطاب لايستلزم
القول بالصحة فى مقام الامتثال حتى يقال ان كل من قال بعدم الصحة فى مقام الامتثال
قال بالامتناع فى مقام الخطاب بل يمكن ان يقال ببطلان الصلاة لان المبعد ليس مقربا
( كما هوالمختار ) و ان