نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 544
فالحق ان المسألة اصولية لوجود ضابطها فيها
ولو سلمنا وجود سائر الجهات فيها ايضا .
بقى هنا شىء : وهو انه قد ظهر من تضاعيف
المقدمات المذكورة ان المسئلة عقلية حيث انه من الواضح ان قضية جواز اجتماع الامر
والنهى المتعلقين على عنوانين متصادقين على عمل واحد و عدمه لايدور مدار الالفاظ
قطعا , كما لا دلالة لذكرها ضمن مباحث الالفاظ على انها لفظية , وكم لها من نظير
كمسئلة مقدمة الواجب و مسئلة دلالة النهى على الفساد و مسئلة الاجزاء و مسئلة الضد
والترتب و نظير البحث عن حقيقة الواجب الكفائى والواجب التخييرى فان جميع هذه
المسائل عقلية , او لاكثر المباحث فيها جهة عقلية و مع ذلك ذكرت فى مباحث الالفاظ
, ولا اشكال فى ان هذا بنفسه من مشكلات علم الاصول فى يومنا هذا , لابد من ملاحظة
طريق حل لها فى المستقبل ان شاء الله تعالى .
الخامس : هل النزاع فى ما نحن فيه مختص
مرتبط بقسم خاص من الامر والنهى او انه يعم جميع اقسامهما سواء كان الامر او النهى
نفسيا او غيريا و سواء كان تعيينيا او تخييريا , و عينيا او كفائيا ؟ ذهب المحقق
الخراسانى الى ان النزاع عام يشمل جميع الاقسام , و تبعه كثير من الاعلام , لكن قد
ورد فى بعض الكلمات استثناء مورد واحد وهو ما اذا كان الواجب والحرام كلاهما
تخييريين .
والقائلون بعموم النزاع استدلوا لذلك بثلاثة
وجوه :
احدها : اطلاق عنوان البحث فانه شامل
باطلاقه لجميع الاقسام .
ثانيها : اطلاق الادلة التى يستدل بها على
الجواز او الامتناع كالاستدلال بتضاد الاحكام الخمسة لسراية احدالحكمين بمتعلق
الاخر فانه مطلق يعم جميع الافراد .
ثالثها : عموم الملاك فى البحث و هو تعدد
العنوان من جانب و وحدة المعنون والمصداق من جانب آخر .
واما الاستثناء المذكور اى صورة ما اذا كان
الحكمان تخييريين فقبل توضيحه
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 544