responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 539

الثانى : فى المراد من كلمة[ ( الواحد]( الوارد فى عنوان المسألة , فهل المراد منها الواحد الشخصى او النوعى او الجنسى ؟

لااشكال فى ان الحق كما ذكروا ان المراد من الواحد فى ما نحن فيه انما هو الواحد الشخصى لا بمعنى ما لايصدق على كثيرين حتى يقال : الصلاة فى الدار الغصبى امر كلى على كل حال , بل بمعنى ان الوحدة هنا هى الوحدة الخارجية المصداقية فى مقابل الوحدة المفهومية ( كوحدة السجدة لله مع السجدة للصنم فانهما متحدتان فى المفهوم فقط كما هو واضح , والوحدة الخارجية نظير اتحاد الصلاة والغصب فى الدار الغصبى حيث انهما انطبقا فى الخارج على حركة خاصة و تصرف خاص فى العمل ) حيث ان اجتماعهما فى الواحد النوعى او الجنسى جائز بلا اشكال بان يكون نوع من انواع الجنس مطلوبا و نوع آخر مبغوضا و كذا فى اصناف نوع واحد .

الثالث : فى بيان الفرق بين هذه المسئلة و مسئلة[ ( النهى فى العبادة]( .

فقد ذكر كل وجها لبيان الفرق بينهما فقال بعض بان الفرق بين المسئلتين انما هو فى الموضوع وهو قول صاحب الفصول فانه قال بان الموضوع فى ما نحن فيه طبيعتان متغايرتان بحسب الحقيقة والذات وان كانت النسبة بينهما العموم المطلق كعنوان الحركة و عنوان القرب فى الصلاة والغصب , وفى المسئلة الاتية هو طبيعتان متحدتان بحسب الذات والحقيقة و مختلفتان بحسب الاطلاق والتقييد بان تعلق الامر بالمطلق اى الصلاة مطلقا و تعلق النهى بالمقيد اى الصلاة فى الدار المغصوبة

وقال بعض آخر ان الفرق بينهما انما هو فى المحمول فان المحمول فى هذه المسئلة انما هو جواز الاجتماع جوازا عقليا وفى تلك المسئلة هو جواز الاجتماع جوازا شرعيا يستفاد من دليل لفظى .

و ذهب ثالث و هو المحقق الخراسانى الى ان الفرق بين المسئلتين انما هو فى الجهة فان الجهة المبحوث عنها فى المقام هى رفع غائلة استحالة الاجتماع فى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست