responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 520

للطهورين اولم يكن قادرا على تحصيل القبلة مثلا فيجرى فيهما نفس النزاع الجارى فى الوقت و انه هل يجب على المكلف اتيان الصلاة مع فقد شرط الطهارة او القبلة او لا ؟ فيبحث فى انه هل يكون تقييد الصلاة بالطهارة او القبلة على نحو وحدة المطلوب او تعدده الى آخر ما مرهناك .

الثالث : فى ثمرة المسئلة , وهى واضحة فيها لان كثيرا من الواجبات الموقنة ليس لها دليل خاص يدل على وجوب قضائها اذا فاتت فى وقتها كزكاة الفطرة التى يجب ادائها قبل ظهر يوم الفطر , و نظير صلاة الايات اذا لم يأت بها قبل الشروع فى الانجلاء او قبل تمام الانجلاء , و نظير بعض مناسك الحج اذا فاتت فى وقته الخاص به , فلا اشكال فى انه ان قلنا بتعدد المطلوب كان القضاء واجبا ولو لم يرد خطاب مستقل يدل عليه , و ان قلنا بوحدة المطلوب لم يكن القضاء واجبا مالم يرد خطاب مستقل يدل على وجوبه .

نعم قد يقال فى مقام نفى هذه الثمرة : انه : لا حاجة الى طرح اصل هذه المسئلة ( هل القضاء تابع للاداء او بامر جديد ) بعد ورود رواية مشهورة و هى قوله ( ع ) (( اقض ما فات كما فات )) [1] بطرق عديدة حيث ان مقتضاها وجوب قضاء كل مافات من الفرائض سواء دلت ادلة الاداء عليه او لم تدل .

ولكن قد اجيب عنه فى محله بان مثل هذه الرواية و هذا التعبير ليس فى مقام بيان اصل وجوب القضاء و بيان موضوعه بل انها فى مقام بيان كيفية الاتيان والامتثال بعد ثبوت اصل القضاء و ثبوت الموضوع فتقول هذه الرواية : كلما ثبت اصل القضاء فى مورد وجب اتيان ما ثبت وجوب قضائه بنفس الكيفية التى فاتت , و تشهد لذلك ملاحظة سؤال السائل و موارد ورود روايات الباب فراجع .


[1]هذا هوالتعبير الرائج من الرواية عند جمع من الفقهاء بينما الصحيح منها[ : ( يقتضى ما فاته كما فاته]( فراجع ابواب قضاء الصلوات الباب 6 , ح 1 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست