responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 519

ثم انه لو فرضنا اجمال الدليل الاجتهادى بالنسبة الى وحدة المطلوب و تعدده فما هو مقتضى الاصل العملى ؟

ذهب بعض الى ان مقتضى استصحاب بقاء الوجوب بعد مضى الوقت كون المطلوب متعددا فيجب القضاء .

ولكن يرد عليه اولا عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية , و ثانيا ان جريانه مبنى على بقاء الموضوع اى عدم كون الوقت جزء لموضوع الوجوب بل كان قيدا للحكم عندالعرف فان كان الوقت جزء مقوما للموضوع لم يكن الاستصحاب جاريا لان من شرائط الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة , و ان لم يكن الوقت جزء مقوما للموضوع كما انه كذلك فى قوله تعالى[ : ( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل]( حيث ان الحد المذكور لوقت الصلاة قيد لهيئة[ ( اقم]( فلا اشكال فى بقاء الموضوع و نتيجتا جريان استصحاب الوجوب .

بقى هنا امور :

الاول : انه قد يقال : يمكن اثبات وجوب القضاء فى خارج الوقت بالتمسك بقاعدة الميسور .

ولكنه مشكل من جهتين :

الاولى : انه لاعموم لهذه القاعدة حتى يعم ما اذا كان الوقت من المعسور فتأمل .

الثانية : انه يعتبر فى جريانها صدق ان هذا ميسور لذلك المعسور عند العرف فيعتبر فى المثال المزبور ان يصدق على الصلاة خارج الوقت انها ميسور للصلاة داخل الوقت , و هو مما يشكل احرازه .

الثانى : ان ما ذكرنا بالاضافة الى قيد[ ( الوقت]( يجرى بالنسبة الى سائر القيود الواردة فى الصلاة وفى جميع الواجبات الشرعية ايضا , فمثلا لو صار المكلف فاقدا

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست