responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 502

منها : ان يكون الواجب حقيقة هو الفرد المردد و هذا هو مختار المحقق النائينى ( ره ) .

منها : ان يكون المأمور به هو الجامع الانتزاعى و هو عنوان احدهما الكلى , وهذا ما اختاره فى المحاضرات و هو الاقوى .

منها : ان يكون المأمور به جامعا حقيقيا بين الافراد , اى كان للافراد قدرا مشتركا واقعيا يراه الشارع فقط فيأمر به ولا يراه المكلف فهو نظير الحرارة التى تكون مشتركا خارجا و حقيقة بين الشمس والنار , وقدرا جامعا حقيقيا بينهما , و هذا مما لم نعرف له قائلا مشخصا .

منها : ان يكون كل واحد من الطرافين ( او الاطراف ) واجبا مشروطا بعدم اتيان الاخر , و هذا ما يستفاد من بعض كلمات المحقق الاصفهانى .

منها : ان يكون لكل واحد من الاطراف نوع خاص من الوجوب اجمالا يمتاز عن الوجوب فى الواجب التعيينى , وهذا هو ظاهر كلام السيد اليزدى فى حاشيته على المكاسب فى مباحث البيع الفاسد .

منها : ان يكون الواجب طرفا معينا من الاطراف عندالله تبارك و تعالى و هو نفس ما يختاره المكلف فى مقام الامتثال , و حيث ان الله تعالى كان عالما بمختار المكلف اوجب عليه خصوص ذلك الفرد , وقد نسب هذا القول الى الاشاعرة , وقيل ان كلا من الاشاعرة والمعتزلة نسب هذا الوجه الى صاحبه لسخافته .

منها : التفصيل الذى افاده المحقق الخراسانى فى الكفاية بين ما اذا كان هناك غرض واحد قائم بكلا الطرفين ( او بكل واحد من الاطراف ) فيكون الواجب هوالقدر الجامع الحقيقى بينهما و يكون التخيير عقليا , و بين ما اذا كان فى البين غرضان يقوم بكل واحد منهما واحد من الطرفين فيكون الواجب حينئذ كل واحد من الطرفين ( او الاطراف ) على نحو من الوجوب و يكون التخيير حينئذ شرعيا .

اذا عرفت الاقوال المختلفة والوجوه العديدة فى المسئلة فنقول : لابد من طرح البحث فى مقامين : مقام الثبوت و مقام الاثبات ( وقد وقع الخلط بينهما فى بيان المحاضرات ) .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست