نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 484
الثانى
عشر امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
هل يجوز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه
اولا ؟
الظاهر ان منشأ طرح هذا البحث هو الاوامر
الامتحانية من باب ان الامر فيها عالم بانتفاء شرط المأمور به وان المكلف ليس
قادرا باتيان المأموربه .
و كيف كان : المشهور بين اصحابنا هو عدم
الجواز , بينما المشهور عند المخالفين هو الجواز , ولكن قبل بيان ادلة القولين
لابد من تحرير محل النزاع فنقول : فيه احتمالات اربع : الاول : امر المولى جدا مع
العلم بانتفاء شرط الامر , اى طلب المولى شيئا على نحو الجد مع انتفاء شرطه و هو
الشوق النفسانى الى المأموربه , ولا اشكال فى استحالته لان الشرط هذا من اجزاء
العلة , والامر بشىء جدا مع عدم الشوق اليه يرجع الى حصول المعلول من دون حصول
علته و هو محال .
الثانى : ان يكون الكلام فى الامكان الذاتى
بان يكون الكلام فى ان امر المولى جدا بشىء مع عدم حصول شرطه ممكن ذاتا و ثبوتا ام
لا ؟ والفرق بينه و بين الوجه الاول هو ان البحث فى الاول كان فى الامكان الوقوعى
و بالغير لان حصول المعلول من دون علته محال بالغير , بخلاف الكلام فى هذا الوجه
فانه يكون فى الامكان الذاتى , و كيف كان ان هذا الوجه لتصوير محل النزاع ايضا غير
معقول لان من الواضح ان امر الامر مع انتفاء شرطه لا يكون مستحيلا ذاتا من قبيل
اجتماع الضدين .
الثالث : ان يكون المراد امر الامر مع
اجتماع شرائطه فى مرحلة الانشاء و انتفاء
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 484