نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 480
الشرع فلا يدخل فى بحث الترتب .
الثالث : كان البحث الى هنا فى الترتب بين
الواجبين ولكن هل يمكن الترتب فى اجزاء واجب واحد اذا كان احد الاجزاء اهم من
الجزء الاخر ام لا ؟ , فاذا كان المكلف قادرا باتيان احد الجزئين كالركوع والسجود
و كان احدهما اهم من الاخر فلو ترك الاهم و أتى بالمهم فهل يقع الواجب صحيحا من
باب الامر الترتبى اولا ؟ فقد حكى عن جماعة من المحققين القول بكونه داخلا فى باب
الترتب مع ان الانصاف عدم جريانه فى اجزاء الواجب , لان اجزاء الواجب تدريجى
الوجود فهو مأمور بالقيام مثلا فى هذا الان وليس مأمورا بالجلوس فاذا جلس بطلت
الصلاة , و بعبارة اخرى : اذا كانت الاجزاء تدريجى الوجود كانت باعثية الامر بها
ايضا تدريجية فالمكلف فى هذا الان مبعوث الى الجزء المتقدم و ليس مبعوثا الى الجزء
المتأخر حتى كان حفظ القدرة لاتيانه واجبا عليه ولو كان اهم من الجزء المتقدم .
الرابع : ما مر بناء على جواز الترتب من ان
وجوب المهم مشروط بعصيان الاهم هل هو على نحو الشرط المتقدم او المقارن او المتأخر
؟
لا اشكال فى عدم كونه على نحو الشرط المتقدم
لان معناه ان عصيان الاهم فى الزمان الخاص به شرط الاتيان المهم فى الزمان الخاص
به , اى[ ( ان عصيت الامر بالاهم و مضى زمانه ائت بالمهم]( , و من الواضح انه
حينئذ خارج عن محل البحث لان محل البحث فى الترتب انما هو الامر بالضدين فى زمان واحد
على نحو ترتب احدهما بالاخر رتبة , بينما هنا يكون الامر بالضدين فى زمانين
مختلفين , و اما الشرط المقارن فلا بأس به لان معناه ان الامر بالمهم مقارن زمانا
مع عصيان الاهم و انه يتوجه الى المكلف فى نفس لحظة عصيان الاهم , و كذلك الشرط
المتأخر لان معناه توجه الامر بالمهم الى المكلف حينما قصد عصيان الاهم .
و يمكن ان يقال ان الشرط هنا مقارن لوكان
الامر بالمهم مشروطا بارادة عصيان الاهم , و متأخر لوكان مشروطا بنفس عصيان الاهم
فى الخارج .
الخامس : مما اورد على القول بجواز الترتب
ما ذكره المحقق الخراسانى بقوله :
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 480