responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 480

الشرع فلا يدخل فى بحث الترتب .

الثالث : كان البحث الى هنا فى الترتب بين الواجبين ولكن هل يمكن الترتب فى اجزاء واجب واحد اذا كان احد الاجزاء اهم من الجزء الاخر ام لا ؟ , فاذا كان المكلف قادرا باتيان احد الجزئين كالركوع والسجود و كان احدهما اهم من الاخر فلو ترك الاهم و أتى بالمهم فهل يقع الواجب صحيحا من باب الامر الترتبى اولا ؟ فقد حكى عن جماعة من المحققين القول بكونه داخلا فى باب الترتب مع ان الانصاف عدم جريانه فى اجزاء الواجب , لان اجزاء الواجب تدريجى الوجود فهو مأمور بالقيام مثلا فى هذا الان وليس مأمورا بالجلوس فاذا جلس بطلت الصلاة , و بعبارة اخرى : اذا كانت الاجزاء تدريجى الوجود كانت باعثية الامر بها ايضا تدريجية فالمكلف فى هذا الان مبعوث الى الجزء المتقدم و ليس مبعوثا الى الجزء المتأخر حتى كان حفظ القدرة لاتيانه واجبا عليه ولو كان اهم من الجزء المتقدم .

الرابع : ما مر بناء على جواز الترتب من ان وجوب المهم مشروط بعصيان الاهم هل هو على نحو الشرط المتقدم او المقارن او المتأخر ؟

لا اشكال فى عدم كونه على نحو الشرط المتقدم لان معناه ان عصيان الاهم فى الزمان الخاص به شرط الاتيان المهم فى الزمان الخاص به , اى[ ( ان عصيت الامر بالاهم و مضى زمانه ائت بالمهم]( , و من الواضح انه حينئذ خارج عن محل البحث لان محل البحث فى الترتب انما هو الامر بالضدين فى زمان واحد على نحو ترتب احدهما بالاخر رتبة , بينما هنا يكون الامر بالضدين فى زمانين مختلفين , و اما الشرط المقارن فلا بأس به لان معناه ان الامر بالمهم مقارن زمانا مع عصيان الاهم و انه يتوجه الى المكلف فى نفس لحظة عصيان الاهم , و كذلك الشرط المتأخر لان معناه توجه الامر بالمهم الى المكلف حينما قصد عصيان الاهم .

و يمكن ان يقال ان الشرط هنا مقارن لوكان الامر بالمهم مشروطا بارادة عصيان الاهم , و متأخر لوكان مشروطا بنفس عصيان الاهم فى الخارج .

الخامس : مما اورد على القول بجواز الترتب ما ذكره المحقق الخراسانى بقوله :

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست