responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 47

اليها , ولولا ذلك لم يكن فرق بينه و بين لفظ الابتداء .

هذا كله بالنسبة الى القسم الاول من الحروف .

اماالقسم الثانى وهى التى تدل على المعانى الايجادية فيكون الموضوع له فيها جزئيا حقيقيا خارجيا لانها وضعت للانشاءالذى هو ايجاد , ومن المعلوم ان ما يوجد بكلمة[ ( يا]( مثلا فى جملة[ ( يازيد]( هوالنداء الجزئى الخارجى لاتعدد ولا تكثرفيه .

اماالقسم الثالث الذى يكون من قبيل العلامة فلا يتصور فيه الوضع والموضوع له المعهودان فى باب الالفاظ اللذين هما محل الكلام ( لعدم دلالته على معنى ) .

واما القسم الرابع فلا نأبى فيه من كون الوضع فيه عاما والموضوع له ايضا عاما كاسماءالاجناس , ولكنه قليل جدا .

2 ان معانى الحروف و ان كانت غير مستقلة لاتلاحظ فى انفسها بل تلاحظ فى غيرها لكن ليس هذا بمعنى الغفلة عنها و عدم النظر اليها كما قيل , بل ربما تكون هى المقصود بالبيان فقط , كما يقال[ : ( هذا عليك لالك]( فيكون قصد المتكلم فيها معنى[ ( على]( و[ ( اللام]( , ولا يكون غيرهما مقصودا بالذات , و سيأتى فى باب الواجب المشروط ثمرة هذه النكتة بالنسبة الى القيود الواردة فى الجملة وانها هل ترجع الى المادة او الهيئة , فقال بعض هناك انها تستحيل ان ترجع الى الهيئة لكونها من المعانى الحرفية وهى مغفول عنها لاينظر اليها , ولكن ظهر مما ذكرنا فى المقام ان عدم استقلال معانى الحروف لايساوق عدم النظر اليها و صيرورتها مغفولا عنها بل المراد قيامها بالطرفين فى الذهن والخارج فلا اشكال فى جواز تقييدها بالقيود الواردة فى الجملة .

3 انه لايمكن المساعدة على ما افاده شيخناالاعظم الانصارى ( ره ) فى الواجب المشروط ( من رجوع القيد الى المادة بدليل ان المعنى الحرفى جزئى حقيقى لايقبل التقييد , و ان الهيئة الدالة على الوجوب فى الواجب المشروط من المعانى الحرفية ) لما ظهر من ان الموضوع له فى الحروف كثيرا مايكون جزئيا اضافيا ذات افراد كثيرة ,

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست