responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 455

اذا عرفت هذا فاعلم ان الكلام فى ما نحن فيه يقع فى مقامين :

الاول : فى الضد العام و هو ترك المأموربه .

الثانى : فى الضد الخاص ( والمراد منه امر وجودى يزاحم الفعل المأموربه ) .

وقد وقع البحث عن الضد الخاص مقدما على البحث عن الضد العام فى كلمات القوم لكن الاولى تأخيره لسهولة البحث فيه و اختصاره فنقول :

اما المقام الاول : فالاقوال فيه اربعة :

احدها : الاقتضاء بنحو العينية والمطابقة .

ثانيها : الاقتضاء بنحو التضمن والجزئية .

ثالثها : الاقتضاء بنحو الالتزام اجمالا اعم من ان يكون اللزوم لفظيا على نحو كان النهى عن الضد من اللوازم البينة بالمعنى الاخص للامر بالشىء او عقليا على نحو كان من اللوازم البينة بالمعنى الاعم .

رابعها : عدم الاقتضاء مطلقا .

اما القول الاول : فلا اشكال فى فساده ثبوتا و اثباتا , اما مقام الاثبات فواضح لان المفروض ان الصلاة مثلا و تركها اثنان , و ان الامر دعوة الى الشىء و النهى زجر عن الشىء , ولا معنى حينئذ للعينية , و بعبارة اخرى ان اللزوم ملاك الاثنينية لا الاتحاد والعينية , والبعث والزجر امران مختلفان , و اما مقام الثبوت فلان ملاك الحرمة هو وجود مفسدة فى متعلقها , كما ان ملاك الوجوب وجود مصلحة فى متعلقة فما لامفسدة فيه لا حرمة له , وما لا مصلحة فيه لا وجوب له , ولا شك فى انه ليس كل ما كان ذا مصلحة فى فعله كان فى تركه مفسدة , بل كثيرا ما يساوق تركه فقدان المصلحة فقط , و هذا واضح جدا .

واما القول الثانى : فانه متفرع على قبول تركب الوجوب من طلب الفعل والمنع من الترك و هو ممنوع جدا لان الوجوب معنى بسيط و هو البعث الشديد نحو الفعل فى مقابل الحرمة التى هى الزجر الشديد عن الفعل .

و اما القول الثالث : فهو ايضا غير تام لنفس ما مر فى الجواب عن القول الاول

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست