responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 454

ان المسئلة اصولية عند من جعل العنوان ثبوت الملازمة و عدمه , و من جعله[ ( ان الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده اولا]( مال الى كونها فقهية لان الكلام حينئذ فى حرمة الضد و عدمها و هى مسئلة فقهية .

والصحيح انها من القواعد الفقهية لان تعريف القاعدة الفقهية و هو[ ( ما يشتمل على حكم كلى لا يختص بباب دون باب او بكتاب دون كتاب]( صادق على حرمة الضد , و هو واضح بعد ان كان المختار فى عنوان المسئلة ان الامر بالشىء يقتضى النهى عن ضده اولا ؟ و لذلك لا يمكن ايكال تطبيق هذه المسئلة على مصاديقها الى المقلد بل هو من وظيفة المجتهد كما فى سائر القواعد الفقهية .

ولا نأبى مع ذلك عن عنوانها فى الاصول وكم له من نظير من ذكر القواعد الفقهية فيها .

الرابع : فى المراد من كلمة الاقتضاء فى عنوان المسئلة .

ذهب المشهور الى انه اعم من ان يكون بنحو المطابقة والعينية او التضمن او الالتزام , ويشهد له ما سيأتى فى مبحث الضد العام من ان بعضهم ذهب الى ان الامر بالشىء عين النهى عن ضده العام و بعض آخر الى ان النهى عن ضد شىء جزء للامر به , و ذهب ثالث الى انه من لوازمه , ولا اشكال فى ان لازم هذا عموم معنى الاقتضاء فى عنوان المسئلة .

و يمكن ان يكون الاقتضاء هو التلازم غير البين الذى لا يكون من الدلالات اللفظية بل اقتضاء عقلى .

الخامس : فى المراد من كلمة الضد .

فهل المراد منه معناه الفلسفى و هو[ ( ان الضدين امران وجوديان بينهما غاية التباعد]( او المراد منه معناه اللغوى فيعم النقيض الفلسفى ايضا ؟

الصحيح هوالثانى لان من فروعات المسئلة هو البحث عن الضد العام و هو امر عدمى و يكون نقيضا للفعل المأمور به بمعناه الفلسفى .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست