responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 447

حقيقة متعلقا بالمسبب لان مثل انكسار الخشبة بالالة يعد عرفا فعلا من افعال الانسان و ان تحقق بسبب الالة فيكون وجوب السبب فيها من باب المقدمة , و اما فى الصورة الثانية فحيث ان مثل الاحراق والقتل فى المثالين ليس من افعال الانسان بل هى من افعال الواسطة حقيقة يجب ارجاع الامر المتعلق بالمسبب الى السبب فيكون وجوب السبب نفسيا لامن باب المقدمة (1).

اقول : يرد عليه ان المهم فى المقام انما هو صدق عنوان المقدور و عدمه و كون ذى المقدمة مقدورا للانسان ام لا , لاصدق انها فعل للانسان عرفا و عدمه , ولا اشكال فى ان مثل الاحراق يصدق عليه انه مقدور للانسان لان المقدور بالواسطة مقدور ولو فرض عدم عده من افعاله عند العرف , بل الانصاف صدق كونه فعلا له عرفا ولو بالتسبيب لقوة السبب بالنسبة الى المباشر فى هذه المقامات , والمهم ان الملاك فى جميع هذه الموارد قائم بذى المقدمة دون مقدمته فتكون واجبا بالوجوب الغيرى .

الثالث : قد يفصل فى وجوب المقدمة بين الشرط الشرعى و غيره بمعنى ان مثل الطهارات الثلاث والستر والقبلة و نحو ذلك من الشرائط الشرعية واجب شرعا , نظرا الى انه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا , فانه ليس مما لابد منه عقلا او عادة كى يعرف بذلك انه شرط فاذا كان مع ذلك شرطا يعرف انه واجب شرعا و به صار شرطا , و اما غيره من المقدمات العقلية والعادية كالسير الى الحج او دخول السوق لشراء اللحم او نصب السلم للصعود على السطح و نحو ذلك مما يتوقف عليه الواجب عقلا او عادة فهو غير واجب شرعا .

وقد اورد عليه اولا : بانه ربما يستفاد شرطية شىء من طريق بيان حكم وضعى كالطهارة التى تستفاد شرطيتها للصلاة من قوله ( ع ) (( لاصلاة الا مع الطهور )) او قوله ( ع ) : (( صل مع الطهور )) فلا تتوقف اثبات شرطية الشرائط الشرعية على تعلق امر تكليفى


[1]راجع دررالفوائد , ج 1 , طبع جماعة المدرسين , ص 199 122 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست