نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 438
ادلة
القول بوجوب المقدمة
اختلف الاعلام فى وجوب المقدمة على اقوال
فذهب المشهور الى وجوبها و تبعهم المحقق الخراسانى فى الكفاية والمحقق النائينى ,
و ذهب جماعة الى عدم الوجوب و هو مختار تهذيب الاصول والمحاضرات , وقد يكون هناك
بعض التفاصيل فى المسألة .
ولابد قبل بيان ادلة القولين او الاقوال
بيان الفرق بين الوجوب الشرعى واللابدية العقلية , فنقول اما اللابدية العقلية ,
فمعناها واضح , بل هى من قبيل القضايا قياساتها معها فان معنى كون شىء مقدمة لشىء
آخر توقفه عليه تكوينا و خارجا عند العقل , اى العقل يدرك هذا التوقف الخارجى و
يكشف عنه بنحو القطع والبت , من دون ان يعتبر شيئا , و اما الوجوب الشرعى فهو امر
اعتبارى و عبارة عن قانون يجعله الشارع و يعتبره فى عالم الاعتبار فيكون الفرق بين
الامرين حينئذ هو الفرق بين الجعل و عدم الجعل و بين الامر الاعتبارى والامر
التكوينى .
اذا عرفت ذلك فاعلم انه استدل لوجوب المقدمة
بامور عديدة :
احدها : ما افاده المحقق النائينى من مقايسة
الارادة التشريعية بالارادة التكوينية واليك نص كلامه[ : ( لا ينبغى الاشكال فى
وجوب المقدمة لوضوح انه لايكاد يتخلف ارادة المقدمة عند ارادة ذيها بعد الالتفات
الى كون الشىء مقدمة وانه لا يمكن التوصل الى المطلوب الا بها , و ان اردت توضيح
ذلك فعليك بمقايسة ارادة
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 438